بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٧١ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).
_________
(١) إسناده حسن من أجل عاصم بن ضَمْرة السلولي، فهو صدوق حسن الحديث.
أخرجه: أحمد ١/ ٨٦، والدارمي (١٥٨٧)، وأبو داود (١٤١٦)، وابن ماجه (١١٦٩)، والترمذي (٤٥٣)، والبزار (٦٧٠)، والنسائي ٣/ ٢٢٩، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» ١/ ١٤٣، وأبو يعلى (٣١٧)، وابن خزيمة (١٠٦٧) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٣٠٠، والبيهقي ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨.
_________
(١) إسناده حسن من أجل عاصم بن ضَمْرة السلولي، فهو صدوق حسن الحديث.
أخرجه: أحمد ١/ ٨٦، والدارمي (١٥٨٧)، وأبو داود (١٤١٦)، وابن ماجه (١١٦٩)، والترمذي (٤٥٣)، والبزار (٦٧٠)، والنسائي ٣/ ٢٢٩، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» ١/ ١٤٣، وأبو يعلى (٣١٧)، وابن خزيمة (١٠٦٧) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٣٠٠، والبيهقي ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨.
168