متون طالب العلم - الإضافية - ٢ - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
قَالَ الشَّيْخُ الحَافِظُ، الإِمَامُ، العَالِمُ، العَامِلُ، مُحْيِي السُّنَّةِ، قَامِعُ البِدْعَةِ، جَمَالُ الحُفَّاظِ؛ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَبْدُ الغَنِيِّ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُرُورٍ المَقْدِسِيُّ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ -:
الحَمْدُ لِلَّهِ المَلِكِ الجَبَّارِ، الوَاحِدِ القَهَّارِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا العَزِيزُ الغَفَّارُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى المُخْتَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيَارِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ بَعْضَ إِخْوَانِي سَأَلَنِي اخْتِصَارَ جُمْلَةٍ فِي أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ، مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الإِمَامَانِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -، فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ؛ رَجَاءَ المَنْفَعَةِ بِهِ.
وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ، وَمَنْ كَتَبَهُ، أَوْ سَمِعَهُ، أَوْ حَفِظَهُ، أَوْ نَظَرَ فِيهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، مُوجِبًا لِلْفَوْزِ لَدَيْهِ؛ فَإِنَّهُ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ.
* * *
صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
قَالَ الشَّيْخُ الحَافِظُ، الإِمَامُ، العَالِمُ، العَامِلُ، مُحْيِي السُّنَّةِ، قَامِعُ البِدْعَةِ، جَمَالُ الحُفَّاظِ؛ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَبْدُ الغَنِيِّ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُرُورٍ المَقْدِسِيُّ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ -:
الحَمْدُ لِلَّهِ المَلِكِ الجَبَّارِ، الوَاحِدِ القَهَّارِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا العَزِيزُ الغَفَّارُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى المُخْتَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيَارِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ بَعْضَ إِخْوَانِي سَأَلَنِي اخْتِصَارَ جُمْلَةٍ فِي أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ، مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الإِمَامَانِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -، فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ؛ رَجَاءَ المَنْفَعَةِ بِهِ.
وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ، وَمَنْ كَتَبَهُ، أَوْ سَمِعَهُ، أَوْ حَفِظَهُ، أَوْ نَظَرَ فِيهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، مُوجِبًا لِلْفَوْزِ لَدَيْهِ؛ فَإِنَّهُ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ.
* * *
11