المنور في راجح المحرر - تقي الدين أحمد بن محمّد بن عليّ البغدادي، المقرئ الأَدَمي الحنبلي (ت حوالي ٧٤٩ هـ)
باب الشك في الطلاق (١)
من شك فيه أو شرطه أو عدده أخذ باليقين. ويستحب ترك الوطء. وإن قال: إحداكما، أو أنسيها، وإن كان هذا غرابًا وجهل: أقرع وينفق إليها (٢). فإن أخطأت طلقت القارعة (٣) وردت المقروعة ما لم يقرع حاكم أو تنكح. وإن قال: إن كان غرابًا، وقال آخران: لم يكن، فالنكاح باق مباح لمن اعتقد خطأ صاحبه. وإن قال لها ولأجنبية أو هند واسمها كذلك: إحداكما طالق طلقت زوجته. وإن ادَّعى الأجنبية دُيِّنَ. وإن قال: إحداكما طالق غدًا فماتت قبله طلقت الباقية. وإن ظنها أجنبية فبانت زوجته طلقت وعكسه. وإن ناداها فأجابته ضرَّتها أو لا، فطلقها بظنها المناداة، طلقت. وإن قال: علمتها غير المناداة، طلقتا. وإن قال: إن كنت تحبين العذاب (٤)، فقالت: أحبه، كاذبة لم تطلق.
_________
(١) قوله: (باب الشك في الطلاق)، كما في المحرر (٢/ ٦٢)، وهو مطلق التردد ولا يلزم بشك فيه أو فيما علق عليه، ولو عدميًّا كإن لم أفعل، وسن ترك وطء قبل رجعة. الغاية (٣/ ١٦٦)، التنقيح (ص ٣٢٦)، الإقناع (٤/ ٥٩ - ٦٠).
(٢) قوله: "وينفق إليها" هكذا في الأصل، وعبارة المحرر: "وعليه نفقتها إلى حين التبيين أو القرعة" (٢/ ٦١).
(٣) قوله: "القارعة. . . " والمقروعة، القرعة: بالضم السهمة، والمقارعة: المساهمة، وأقرع القوم، وتقارعوا، وقارع بينهم، وأقرع على، وقارعه فقرعه أي: أصابته القرعة، "المطلع" (ص ٤٨)، وانظر: "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣٦١).
(٤) وعبارة المحرر: وإذا قال: إن كانت تحبِّين بقلبك أن يعذِّبك اللَّه بالنار فأنت طالق. . . إلخ، (٢/ ٦٢).
من شك فيه أو شرطه أو عدده أخذ باليقين. ويستحب ترك الوطء. وإن قال: إحداكما، أو أنسيها، وإن كان هذا غرابًا وجهل: أقرع وينفق إليها (٢). فإن أخطأت طلقت القارعة (٣) وردت المقروعة ما لم يقرع حاكم أو تنكح. وإن قال: إن كان غرابًا، وقال آخران: لم يكن، فالنكاح باق مباح لمن اعتقد خطأ صاحبه. وإن قال لها ولأجنبية أو هند واسمها كذلك: إحداكما طالق طلقت زوجته. وإن ادَّعى الأجنبية دُيِّنَ. وإن قال: إحداكما طالق غدًا فماتت قبله طلقت الباقية. وإن ظنها أجنبية فبانت زوجته طلقت وعكسه. وإن ناداها فأجابته ضرَّتها أو لا، فطلقها بظنها المناداة، طلقت. وإن قال: علمتها غير المناداة، طلقتا. وإن قال: إن كنت تحبين العذاب (٤)، فقالت: أحبه، كاذبة لم تطلق.
_________
(١) قوله: (باب الشك في الطلاق)، كما في المحرر (٢/ ٦٢)، وهو مطلق التردد ولا يلزم بشك فيه أو فيما علق عليه، ولو عدميًّا كإن لم أفعل، وسن ترك وطء قبل رجعة. الغاية (٣/ ١٦٦)، التنقيح (ص ٣٢٦)، الإقناع (٤/ ٥٩ - ٦٠).
(٢) قوله: "وينفق إليها" هكذا في الأصل، وعبارة المحرر: "وعليه نفقتها إلى حين التبيين أو القرعة" (٢/ ٦١).
(٣) قوله: "القارعة. . . " والمقروعة، القرعة: بالضم السهمة، والمقارعة: المساهمة، وأقرع القوم، وتقارعوا، وقارع بينهم، وأقرع على، وقارعه فقرعه أي: أصابته القرعة، "المطلع" (ص ٤٨)، وانظر: "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣٦١).
(٤) وعبارة المحرر: وإذا قال: إن كانت تحبِّين بقلبك أن يعذِّبك اللَّه بالنار فأنت طالق. . . إلخ، (٢/ ٦٢).
376