الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
فكأنه غاصب، فيتعلق بذمته، وقيل: كوديعة، فهي في تركته في الأصح، وفيها في «الترغيب»: إلا أن يموت فجأة، زاد في «التلخيص»: أو يوصي إلى عدل، ويذكر جنسها، كقوله: قميص، فلم يوجد، وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك (^١)، قال شيخنا: هو في تركته) [الفروع ٤/ ٣٩٣ (٧/ ١٠٤)] (^٢).
٧٤٩ - إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه:
- قال ابن مفلح: (وعنه: وله دفع دابته أو نخله (^٣) لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٥ (٧/ ١٠٦)] (^٤).
٧٥٠ - إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط:
- قال ابن مفلح: (قال (^٥): والعمل يصير معلومًا بإعلام الربح، ويتوجه: أو لا كجعالة (^٦)، وإن تلف أحدهما (^٧) قبل الخلط فمنهما كنمائه
_________
(^١) قال المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٢. ط: الفقي): (قال في «الفروع»: فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة) ا. هـ.
(^٢) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤).
(^٣) كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (نحله)، كما في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٤. ط: الفقي)، ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع»: (نحله).
(^٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ٧٧ - ٧٨؛ ٣٠/ ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٣).
(^٥) أي: الإمام أحمد.
(^٦) في ط ١: (ويتوجه لا أو كجعالة)، والمثبت من ط ٢.
(^٧) أي: أحد المالين.
٧٤٩ - إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه:
- قال ابن مفلح: (وعنه: وله دفع دابته أو نخله (^٣) لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٥ (٧/ ١٠٦)] (^٤).
٧٥٠ - إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط:
- قال ابن مفلح: (قال (^٥): والعمل يصير معلومًا بإعلام الربح، ويتوجه: أو لا كجعالة (^٦)، وإن تلف أحدهما (^٧) قبل الخلط فمنهما كنمائه
_________
(^١) قال المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٢. ط: الفقي): (قال في «الفروع»: فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة) ا. هـ.
(^٢) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤).
(^٣) كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (نحله)، كما في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٤. ط: الفقي)، ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع»: (نحله).
(^٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ٧٧ - ٧٨؛ ٣٠/ ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٣).
(^٥) أي: الإمام أحمد.
(^٦) في ط ١: (ويتوجه لا أو كجعالة)، والمثبت من ط ٢.
(^٧) أي: أحد المالين.
521