اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

بندر المحياني
الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧ - بندر المحياني
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء ٦٠]، قال الشعبي ﵀: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد ﷺ، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنًا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت الآية (الواحدي في " أسباب النزول " ص ١١٩).

فإن قيل: إن الله حكم عليهم بالنفاق لتحاكمهم إلى الكاهن.

فالجواب من وجهين:

١. أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن الشعبي ﵀ من التابعين فهو مرسل.

٢. لو صح الحديث؛ فإن الآية نزلت في شأن منافق، وتحقّق صفة من صفات المنافقين في مسلم لا يلزم منه وصفه بالنفاق الأكبر؛ إلا أن يدل دليل آخر على أن الوصف بالنفاق إنما جاء لأجل هذه الصفة (= التحاكم لغير الله).
136
المجلد
العرض
85%
الصفحة
136
(تسللي: 132)