مخالفات الإمام الموصلي في الصيام والبيوع والشهادات والسير - صلاح أبو الحاج
المطلب الثانية: البدء بيمين البائع في التحالف بين البائع والمشتري:
حنيفة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف المتبايعان فالقولُ ما قاله البائع» (¬1)، وأقلُّ فائدتِه تقديمُ قوله، وقولُهُ الآخرُ، وهو قولُ مُحمّد - رضي الله عنه -، ورواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - يبدأ بيمين المشتري؛ لأنّ البائعَ يُطالبه بتسليم الثَّمن أَوَّلاً، وهو يُنْكِرُ، وهو لا يُطالبُ البائع بتسليم المبيع للحال».
أولاً: تحرير محلِّ النزاع:
اتفقوا عند الاختلاف في المبيع والثمن مع عدم بيِّنة يَتحالف البائع والمشتري، واختلفوا بيمين مَن يبدأ، فهل يبدأ بيمين الباع أو بيمين المشتري، وهو محلّ النقاش.
الأول: يبدأ بيمين المشتري في ظاهر الرواية (¬2)، وهو قول أبي يوسف الأخير، وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة (¬3)، واختاره
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار» في مسند أحمد2: 1، وحسَّنه الأرنؤوط، وفي لفظ: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادّان» في الموطأ2: 672، وفي لفظ: «البيعان إذا اختلفا والمبيعُ قائمٌ بعينه وليس بينهما بيِّنةٌ، فالقولُ ما قال البائع أو يترادّان البيع» في سنن الدارمي2: 325، وسنن الدارقطني3: 20، والمعجم الكبير10: 174، وسنن البيهقي الكبير 5: 333، ومسند أبي حنيفة 1: 590.
(¬2) ينظر: البدائع6: 259.
(¬3) ينظر: المبسوط13: 30، والتجريد5: 2544.
أولاً: تحرير محلِّ النزاع:
اتفقوا عند الاختلاف في المبيع والثمن مع عدم بيِّنة يَتحالف البائع والمشتري، واختلفوا بيمين مَن يبدأ، فهل يبدأ بيمين الباع أو بيمين المشتري، وهو محلّ النقاش.
الأول: يبدأ بيمين المشتري في ظاهر الرواية (¬2)، وهو قول أبي يوسف الأخير، وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة (¬3)، واختاره
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار» في مسند أحمد2: 1، وحسَّنه الأرنؤوط، وفي لفظ: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادّان» في الموطأ2: 672، وفي لفظ: «البيعان إذا اختلفا والمبيعُ قائمٌ بعينه وليس بينهما بيِّنةٌ، فالقولُ ما قال البائع أو يترادّان البيع» في سنن الدارمي2: 325، وسنن الدارقطني3: 20، والمعجم الكبير10: 174، وسنن البيهقي الكبير 5: 333، ومسند أبي حنيفة 1: 590.
(¬2) ينظر: البدائع6: 259.
(¬3) ينظر: المبسوط13: 30، والتجريد5: 2544.