اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مخالفات الإمام الموصلي في الصيام والبيوع والشهادات والسير

صلاح أبو الحاج
مخالفات الإمام الموصلي في الصيام والبيوع والشهادات والسير - صلاح أبو الحاج

المطلب الثانية: البدء بيمين البائع في التحالف بين البائع والمشتري:

في «خلاصة الفتاوى»: إنه لا يسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: تسقط، وعندهما لا تسقط (¬1).
المطلب الثانية: البدء بيمين البائع في التحالف بين البائع والمشتري: (م)
قال الإمام الموصلي (¬2): «فإن لم يَتَراضيا يَتَحالفان ويُفْسَخُ البَيْع، ويُحلِّف الحاكمُ كلَّ واحدٍ منهما على دَعْوَى صاحبه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف المتبايعان والسِّلْعةُ قائمةٌ تحالفا وترادّا» (¬3)، فيَحْلِفُ البائعُ: بالله ما باعه بألفٍ كما يَدَّعيه المُشتري، ويَحْلِفُ المُشتري: بالله ما اشتراه بألفين كما ادَّعاه البائعُ، فإذا تحالفا، ... ويَبْدأُ بيمين البائع في قول أبي يوسف - رضي الله عنه - الأوَّل، وهو روايةٌ عن أبي
¬__________
(¬1) ينظر: منحة السلوك 2: 171، وهدية الصلوك ص 149، وشرح ابن ملك ق 75/أ.
(¬2) في المختار والاختيار 2: 120.
(¬3) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنَّما عند الحاكم من حديث محمّد بن الأشعث أنَّ ابن مسعود - رضي الله عنه - باعَ لأشعث رقيقاً بعشرينَ ألف درهم، فأرسل في ثمنهم، فقال: إنَّما أخذتهم بعشرة الآف، فقال عبد الله: إنّ شئت حدّثتك بحديثٍ سمعته من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته يقول: «إذا اختلفَ المتبايعان ليس بينهما بيّنة، فالقول ما يقولُ ربّ السلعة، أو يتتاركان»، قال الحاكم: صحيح، وأعلّ بالانقطاع بين محمّد وابن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه أبو داود وابن ماجه: «إذا اختلفَ البيعان وليس بينهما بيّنة والبيعُ قائمٌ بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادّان البيع»، ورواه أحمد والدارميّ والبزَّار، وفي لفظ بعضهم: «والسلعةُ قائمةٌ بعينها»، وأخرجه النسائيّ بلفظ: «حضرتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد أُتي في مثل هذا، فأمرَ البائع أن يستحلفَ ثمَّ يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك»، كما في تخريج أحاديث البزدوي لابن قطلوبغا ص 278.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 31