مقدمة الصلاة للفناري - صلاح أبو الحاج
البَابُ الثَّامِنُ فِي المُفْسِدَاتِ
3. وَقَتْلُ الحَيّةِ المُطْلَقَةِ مُطْلَقَاً، وَإِنْ اِحْتَاجَ إِلَى المُعَالَجَةِ.
4. وَفِي فَمِهِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ بِحَيْثُ لاَ يَمْنَعُهُ عَنْ سُنَّةِ القِرَاءَةِ.
5. وَفِي يَدِهِ مَا لا يَمْنَعُ عَنْ سُنَّةِ الاِعْتِمَادِ.
6. وَقِرَاءَةُ القُرَآنِ على التّألِيفِ.
7. وَنَفْضُ الثَّوْبِ كَيْلا يَلْتَصِقَ بِجَسَدِهِ فِي الرُكُوعِ.
8. وَقِرَاءَةُ آخِرِ سُوُرَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وآخِرُ أُخْرَى فِي أُخْرَى عَلَى الصَّحَيحِ.
وَالخَاصُ، ثَلاثَةٌ:
1. تِكْرَارُ السُّوُرَةِ فِي رَكْعَةٍ فِي التَّطَوعِ.
2. وَأَنْ يَكُونَ مُعْتَمِدَاً حَائِطَاً أَوْ اِسْطِوَانَةً فِي التَّطَوِعِ ولو بِلا عُذْرٍ.
3. وَلَحْظُ الإِمَامِ إِلَى مَن خَلْفَهُ شَاكاً لِيَقُومَ إِنْ قَامَ هُوَ، وَنَحْوَهُ.
البَابُ الثَّامِنُ
فِي المُفْسِدَاتِ
وَهِيَ فِي التَّحْقِيقِ خَمْسَةٌ عَلَى العُمُومِ:
1. التَّكَلُّمُ بِكَلامِ النَّاسِ مُطْلَقَاً حَقَيِقَةً أَوْ حُكْمَاً.
4. وَفِي فَمِهِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ بِحَيْثُ لاَ يَمْنَعُهُ عَنْ سُنَّةِ القِرَاءَةِ.
5. وَفِي يَدِهِ مَا لا يَمْنَعُ عَنْ سُنَّةِ الاِعْتِمَادِ.
6. وَقِرَاءَةُ القُرَآنِ على التّألِيفِ.
7. وَنَفْضُ الثَّوْبِ كَيْلا يَلْتَصِقَ بِجَسَدِهِ فِي الرُكُوعِ.
8. وَقِرَاءَةُ آخِرِ سُوُرَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وآخِرُ أُخْرَى فِي أُخْرَى عَلَى الصَّحَيحِ.
وَالخَاصُ، ثَلاثَةٌ:
1. تِكْرَارُ السُّوُرَةِ فِي رَكْعَةٍ فِي التَّطَوعِ.
2. وَأَنْ يَكُونَ مُعْتَمِدَاً حَائِطَاً أَوْ اِسْطِوَانَةً فِي التَّطَوِعِ ولو بِلا عُذْرٍ.
3. وَلَحْظُ الإِمَامِ إِلَى مَن خَلْفَهُ شَاكاً لِيَقُومَ إِنْ قَامَ هُوَ، وَنَحْوَهُ.
البَابُ الثَّامِنُ
فِي المُفْسِدَاتِ
وَهِيَ فِي التَّحْقِيقِ خَمْسَةٌ عَلَى العُمُومِ:
1. التَّكَلُّمُ بِكَلامِ النَّاسِ مُطْلَقَاً حَقَيِقَةً أَوْ حُكْمَاً.