مقدمة الصلاة للفناري - صلاح أبو الحاج
البَابُ الثَّانِي فِي الوَاجِبَاتِ
وَمِنْهَا: مَا يَخُصُّ بَعْضَ المُصَلِّينَ وَبَعْضَ الصَّلاةِ، وَهِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ.
أَمَّا العَامُ:
1. فَلَفْظُ التَّكْبِيرِ لِلْتَحْرِيمَةِ.
2. وَالقَعْدَةُ الأُوْلَى.
3. وَالتَّشَهُّدُ فِي القَعْدَتَينِ.
4. وَالطَّمَأنِينةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود.
5. وَإِتْيَانُ كُلِّ فَرْضٍ فِي مَوْضِعِهِ.
6. وإِتْيَانِ كُلِّ وَاجِبٍ كَذَلِكَ.
7. وَالخُرُوجُ بِلَفْظِ السَّلامِ.
وَأَمَّا الخَاصُّ:
1. فَتَعْيِينُ الأَوْلَيَيْنِ لِلْقِرَاءةِ.
2. وَالفَاتِحَةُ لِهُمَا.
3. وَاقْتِصَارُهَا عَلَى مَرَّةٍ.
4. وَضَمُّ سُورَةٍ، أو ثَلاثُ آياتٍ قَصِيرَةٍ، أو آيةٍ طَوِيلَةٍ مَعَهَا.
5. وَتَقْدِيمُ الفَاتِحَةِ عليها.
وَهَذِهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ القِراءَةُ.
6. وَالقُنُوتُ فِي الوِتْرِ.
أَمَّا العَامُ:
1. فَلَفْظُ التَّكْبِيرِ لِلْتَحْرِيمَةِ.
2. وَالقَعْدَةُ الأُوْلَى.
3. وَالتَّشَهُّدُ فِي القَعْدَتَينِ.
4. وَالطَّمَأنِينةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود.
5. وَإِتْيَانُ كُلِّ فَرْضٍ فِي مَوْضِعِهِ.
6. وإِتْيَانِ كُلِّ وَاجِبٍ كَذَلِكَ.
7. وَالخُرُوجُ بِلَفْظِ السَّلامِ.
وَأَمَّا الخَاصُّ:
1. فَتَعْيِينُ الأَوْلَيَيْنِ لِلْقِرَاءةِ.
2. وَالفَاتِحَةُ لِهُمَا.
3. وَاقْتِصَارُهَا عَلَى مَرَّةٍ.
4. وَضَمُّ سُورَةٍ، أو ثَلاثُ آياتٍ قَصِيرَةٍ، أو آيةٍ طَوِيلَةٍ مَعَهَا.
5. وَتَقْدِيمُ الفَاتِحَةِ عليها.
وَهَذِهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ القِراءَةُ.
6. وَالقُنُوتُ فِي الوِتْرِ.