هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع النّفاس
الحادي والأربعين نزل عليها دم لون بني هل تعتبر نفاس أم استحاضة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أكثر النفاس أربعين يوماً وما يزيد على الأربعين يكون استحاضة، والله أعلم.
435) فتوى
نزول الدم بعد (40) لمن طهرت في (20)
السؤال:
في اليوم الواحد والأربعين بعد الولادة نزل دم مثل الحيض واستمر ثمانية أيام، ولم أصل في هذه الأيام لأنه حيض، ثم فهمت من الدروس أنه بين النفاس والحيض لا يقل عن خمسة عشر يوماً، هل أقضي الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الدم الذي ينزل بعد الأربعين يكون دم استحاضة لا حيض، فتجب الصلاة، إلا إذا طهرت في أثناء الأربعين خمسة عشر يوم فأكثر، وفي حالتك يكون هذا الدم دم حيض، ولا يجب عليك قضاء صلاة تلك الأيام، والله أعلم.
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أكثر النفاس أربعين يوماً وما يزيد على الأربعين يكون استحاضة، والله أعلم.
435) فتوى
نزول الدم بعد (40) لمن طهرت في (20)
السؤال:
في اليوم الواحد والأربعين بعد الولادة نزل دم مثل الحيض واستمر ثمانية أيام، ولم أصل في هذه الأيام لأنه حيض، ثم فهمت من الدروس أنه بين النفاس والحيض لا يقل عن خمسة عشر يوماً، هل أقضي الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الدم الذي ينزل بعد الأربعين يكون دم استحاضة لا حيض، فتجب الصلاة، إلا إذا طهرت في أثناء الأربعين خمسة عشر يوم فأكثر، وفي حالتك يكون هذا الدم دم حيض، ولا يجب عليك قضاء صلاة تلك الأيام، والله أعلم.