هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع النّفاس
436) فتوى
رجوع الدم في اليوم (60) لمن طهرت في اليوم (40)
السؤال:
انقطع دم النفاس في اليوم الأربعين، وبعد (20) يوم نزل علىّ دم مدة عشرة أيام، فاعتبرته حيضًا وأفطرت، ثمَّ قيل لي هذه ردة النفاس، فهل أقضي هذه العشرة أيام أم لا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعتبر حيض، ولا قضاء عليك، والله أعلم.
437) فتوى
رؤية الصفرة بعد الأربعين لمن أتمت الأربعين
السؤال:
امرأة نفساء بعد أن أتمت الأربعين، نزل عليها سوائل صفراء مائلة للبني فما حكم صلاتها وصيامها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أكثر مدة النفاس أربعين يوماً، وكل ما تراه المرأة بعد الأربعين يعد استحاضة، فتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، والله أعلم.
رجوع الدم في اليوم (60) لمن طهرت في اليوم (40)
السؤال:
انقطع دم النفاس في اليوم الأربعين، وبعد (20) يوم نزل علىّ دم مدة عشرة أيام، فاعتبرته حيضًا وأفطرت، ثمَّ قيل لي هذه ردة النفاس، فهل أقضي هذه العشرة أيام أم لا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعتبر حيض، ولا قضاء عليك، والله أعلم.
437) فتوى
رؤية الصفرة بعد الأربعين لمن أتمت الأربعين
السؤال:
امرأة نفساء بعد أن أتمت الأربعين، نزل عليها سوائل صفراء مائلة للبني فما حكم صلاتها وصيامها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أكثر مدة النفاس أربعين يوماً، وكل ما تراه المرأة بعد الأربعين يعد استحاضة، فتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، والله أعلم.