هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع النّفاس
438) فتوى
رؤية الدم بعد الأربعين لمن أتمت الأربعين
السؤال:
بعد أن أتمت الأربعين من نفاسها؛ رأت الدم لمدة أسبوع، فما حكم صلاتها فيما زاد على الأربعين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما يزيد من الدم عن الأربعين له حكم الاستحاضة فتصلي وتصوم، والله أعلم.
439) فتوى
انقطاع الدم ورجوعه في فترة النفاس
السؤال:
سيدة أنجبت قبل رمضان بأسبوع، ومدة نفاسها كانت (15) يوماً وهي المدة المعتادة لها، ثم طهرت وصامت (10) أيام، ثم حاضت (4) أيام ثم طهرت، فهل صيامها الأول صحيح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا رجع الدم أثناء الأربعين من النفاس يعد كله
رؤية الدم بعد الأربعين لمن أتمت الأربعين
السؤال:
بعد أن أتمت الأربعين من نفاسها؛ رأت الدم لمدة أسبوع، فما حكم صلاتها فيما زاد على الأربعين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما يزيد من الدم عن الأربعين له حكم الاستحاضة فتصلي وتصوم، والله أعلم.
439) فتوى
انقطاع الدم ورجوعه في فترة النفاس
السؤال:
سيدة أنجبت قبل رمضان بأسبوع، ومدة نفاسها كانت (15) يوماً وهي المدة المعتادة لها، ثم طهرت وصامت (10) أيام، ثم حاضت (4) أيام ثم طهرت، فهل صيامها الأول صحيح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا رجع الدم أثناء الأربعين من النفاس يعد كله