اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختلاف الفقهاء أصولي

صلاح أبو الحاج
اختلاف الفقهاء أصولي - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول في اختلاف الفقهاء في علم الأصول

يستعملوا اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي معاً، بناءً عليه قال - رضي الله عنه -: لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، ولا يجوز أن يراد بالملامسة اللمس باليد؛ لأنَّ المعنى المجازي مقصود بالإجماع (¬1)؛ ولأنَّ لامستم على وزن فاعلتم، وحقيقة المفاعلة تقتضي في اللغة التقابل مع القصد من الطرفين (¬2).
وقال الشَّافعي - رضي الله عنه -: يمكن استعمال اللفظ الواحد بإطلاق واحد في وقتٍ واحدٍ، ويراد به معنياه الحقيقي والمجازي معاً، لكن بشرط أن لا يكون بين المعنيين تضاد؛ بدليل وجود آيات تدل على الجمع بين الحقيقة والمجاز، بناءً عليه قال: ينتقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا كانت من المحارم (¬3).
وعند الحنابلة: ينقض اللمس إذا كان بشهوة (¬4).
¬__________
(¬1) هذا إجماع على جزئيةٍ في المسألة عند الكلّ، جعلها مقدمةً لبناء نتيجة من أن المراد هو الجماع، ومعناها والله أعلم: أن المعنى المجازي للملامسة وهو الجماع مقصود؛ لأنه لا بد فيه من اللمس، وطالما أنه مقصود فلا يجوز حمل الملامسة على اللمس باليد، ويرى الباحث أن هذه المقدمة ليست ظاهرة في الدلالة على المقصود، وغير مسلمة، والأفضل حذفها من الاستدلال، إن وافقني المحكَّم الفاضل، والله أعلم.
(¬2) العيني، البناية ج1، ص3.
(¬3) النووي، المهذب ج.، ص51.
(¬4) القرطبي، الكافي في فقه الإمام أحمد ج1، ص90، وابن قدامة، المغني ج1، ص141.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 66