أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الحج
صحيحٍ (¬1)، له زادٌ وراحلةٌ فَضُلا عمّا لا بُدّ منه (¬2) ......................
¬__________
(¬1) فعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل من خثعم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي أدرك الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك يجزئ؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه» في مسند أحمد 4: 12، وسنن النسائي 2: 342، والمجتبى 5: 115، وسنن البيهقي الكبير 4: 329، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح، كما في إعلاء السنن 10: 11.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه - «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله - جل جلاله -: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، قال: قيل يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» في مستدرك الحاكم 1: 629، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حجر في الدراية 2: 4: رجاله موثوقون، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» في سنن الترمذي3: 177، 5: 225، وحسنه، وسنن ابن ماجة 2: 967.
¬__________
(¬1) فعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل من خثعم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي أدرك الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك يجزئ؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه» في مسند أحمد 4: 12، وسنن النسائي 2: 342، والمجتبى 5: 115، وسنن البيهقي الكبير 4: 329، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح، كما في إعلاء السنن 10: 11.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه - «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله - جل جلاله -: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، قال: قيل يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» في مستدرك الحاكم 1: 629، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حجر في الدراية 2: 4: رجاله موثوقون، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» في سنن الترمذي3: 177، 5: 225، وحسنه، وسنن ابن ماجة 2: 967.