أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الحج
مرّة (¬1)، على مسلم (¬2)، حُرٍّ، مُكلَّفٍ (¬3) ....................................
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا، فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» في صحيح مسلم 2: 975، ودلالة هذا الحديث وما بعده ظاهرة في وجوبه مرة واحدة، وعن ابن عبَاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس، كتب عليكم الحجّ قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله، قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها، فمَن زاد فهو تطوع» في مسند أحمد 1: 255، 290، والمستدرك 1: 643، وصحّحه الحاكم، وسنن أبي داود 2: 139.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أيما صبي حجّ ثمّ أدرك فعليه أن يحجّ حجّة أخرى، وأيما أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرى» في سنن البيهقي الكبير 5: 179، والأحاديث المختارة 9: 546، والمستدرك 1: 481، وصححه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 206: رجاله رجال الصحيح، وهو محمول على زمان كانت الهجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته، فكأنَّه حج قبل أن يسلم فعليه إذا هاجر أن يحج حجة أخرى، كما في إعلاء السنن 10: 7.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حجّ الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عَقِل فعليه حجة أُخرى، وإذا حَجّ الأعرابي فهي له حجّة، فإذا هاجر فعليه حجة أُخرى» في صحيح ابن خزيمة 4: 349، والمستدرك 1: 655، وصححه، وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «رفعت إليه - صلى الله عليه وسلم - امرأةٌ صبياً فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر» في صحيح مسلم 2: 974، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل» في سنن أبي داود 4: 141، وجامع الترمذي 4: 32، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 389، وصحيح ابن خزيمة 2: 102، وغيرها، وفي لفظ: «وعن المعتوه حتى يعقل» في جامع الترمذي 4: 32، والمستدرك 4: 430، وسنن الدارمي 2: 225، ومسند أحمد 6: 100.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا، فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» في صحيح مسلم 2: 975، ودلالة هذا الحديث وما بعده ظاهرة في وجوبه مرة واحدة، وعن ابن عبَاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس، كتب عليكم الحجّ قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله، قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها، فمَن زاد فهو تطوع» في مسند أحمد 1: 255، 290، والمستدرك 1: 643، وصحّحه الحاكم، وسنن أبي داود 2: 139.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أيما صبي حجّ ثمّ أدرك فعليه أن يحجّ حجّة أخرى، وأيما أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرى» في سنن البيهقي الكبير 5: 179، والأحاديث المختارة 9: 546، والمستدرك 1: 481، وصححه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 206: رجاله رجال الصحيح، وهو محمول على زمان كانت الهجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته، فكأنَّه حج قبل أن يسلم فعليه إذا هاجر أن يحج حجة أخرى، كما في إعلاء السنن 10: 7.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حجّ الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عَقِل فعليه حجة أُخرى، وإذا حَجّ الأعرابي فهي له حجّة، فإذا هاجر فعليه حجة أُخرى» في صحيح ابن خزيمة 4: 349، والمستدرك 1: 655، وصححه، وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «رفعت إليه - صلى الله عليه وسلم - امرأةٌ صبياً فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر» في صحيح مسلم 2: 974، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل» في سنن أبي داود 4: 141، وجامع الترمذي 4: 32، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 389، وصحيح ابن خزيمة 2: 102، وغيرها، وفي لفظ: «وعن المعتوه حتى يعقل» في جامع الترمذي 4: 32، والمستدرك 4: 430، وسنن الدارمي 2: 225، ومسند أحمد 6: 100.