أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
10.ومسح كل الرأس (¬1).
11.والأذنين (¬2).
12.والترتيب (¬3).
13.والمولاة (¬4).
¬__________
(¬1) أي مرة واحدة، فعن عبد خير - رضي الله عنه -، قال: «أتينا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع وقد صلى؟ فوصف وضوءه قال: ومسح رأسه مرة واحدة وقال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو هذا» في سنن النسائي الكبرى 1: 102، وجامع الترمذي 1: 49، وسنن أبي داود 1: 49.
(¬2) أي مسح الأذنين بالماء المأخوذ للرأس؛ فعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس» في سنن ابن ماجه 1: 152، وينظر المصباح للكناني 1: 65، والمراد بيان الحكم دون الخلقة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث لبيان الخلقة.
(¬3) أي يغسل وجهه أولاً، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه كما في القرآن، قال - جل جلاله -: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} المائدة: 6.
(¬4) أي يغسلها على سبيل التعاقب، بأن يجمع بين أعضاء الوضوء في الغَسل في موضع
واحد، ولا يشتغل في أثناء الوضوء بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء عند اعتدال الهواء.
11.والأذنين (¬2).
12.والترتيب (¬3).
13.والمولاة (¬4).
¬__________
(¬1) أي مرة واحدة، فعن عبد خير - رضي الله عنه -، قال: «أتينا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع وقد صلى؟ فوصف وضوءه قال: ومسح رأسه مرة واحدة وقال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو هذا» في سنن النسائي الكبرى 1: 102، وجامع الترمذي 1: 49، وسنن أبي داود 1: 49.
(¬2) أي مسح الأذنين بالماء المأخوذ للرأس؛ فعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس» في سنن ابن ماجه 1: 152، وينظر المصباح للكناني 1: 65، والمراد بيان الحكم دون الخلقة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث لبيان الخلقة.
(¬3) أي يغسل وجهه أولاً، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه كما في القرآن، قال - جل جلاله -: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} المائدة: 6.
(¬4) أي يغسلها على سبيل التعاقب، بأن يجمع بين أعضاء الوضوء في الغَسل في موضع
واحد، ولا يشتغل في أثناء الوضوء بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء عند اعتدال الهواء.