أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
14.والدلك (¬1).
وينقضه:
1.ما خرج من السَّبيلين (¬2).
2.وسيلانُ نَجَسٍ من غيرهما (¬3).
3.والقيءُ إذا ملأ الفم (¬4).
¬__________
(¬1) وهو إمرار اليد على العضو مع إسالة الماء، ينظر: الطحطاوي1: 73.
(¬2) مثل البول، والمذي، والودي، والريح؛ لقوله - جل جلاله -: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} النساء: 43، والغائط: اسم للموضع المطمئن من الأرض، فاستعير لما يخرج إليه.
(¬3) أي غير السبيلين، كالدم المسفوح إن سال من الجرح إلى موضع يجب تطهيره في الوضوء أو الغسل، فعن عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ إليه - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: «يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنَّما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، قال هشام بن عروة: قال أبي: ثم تؤضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» في صحيح البخاري 1: 91، وسنن الترمذي 1: 217، وسنن الدارقطني 1: 212.
(¬4) فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أصابه قيء أو رُعاف أو قَلَس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» في سنن ابن ماجه 1: 385، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: مرسل صحيح الإسناد.
وينقضه:
1.ما خرج من السَّبيلين (¬2).
2.وسيلانُ نَجَسٍ من غيرهما (¬3).
3.والقيءُ إذا ملأ الفم (¬4).
¬__________
(¬1) وهو إمرار اليد على العضو مع إسالة الماء، ينظر: الطحطاوي1: 73.
(¬2) مثل البول، والمذي، والودي، والريح؛ لقوله - جل جلاله -: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} النساء: 43، والغائط: اسم للموضع المطمئن من الأرض، فاستعير لما يخرج إليه.
(¬3) أي غير السبيلين، كالدم المسفوح إن سال من الجرح إلى موضع يجب تطهيره في الوضوء أو الغسل، فعن عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ إليه - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: «يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنَّما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، قال هشام بن عروة: قال أبي: ثم تؤضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» في صحيح البخاري 1: 91، وسنن الترمذي 1: 217، وسنن الدارقطني 1: 212.
(¬4) فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أصابه قيء أو رُعاف أو قَلَس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» في سنن ابن ماجه 1: 385، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: مرسل صحيح الإسناد.