أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
4.ونومُ غير المتمكِّن (¬1).
5.والإغماءُ والجنون والسُّكر (¬2).
6.وقهقهةُ المُصلِّي (¬3).
6.ومباشرةٌ فاحشة (¬4).
¬__________
(¬1) أي نام متربعاً أو متوركاً أو نام في الصلاة قائماً أو راكعاً أو قاعداً أو ساجداً، فلا ينتقض وضوؤه؛ لأنَّ النوم على هذه الهيئات لا يبلغ فيه الاسترخاء غايته، والنوم الذي يكون حدثاً: هو النَّوم مضّجعاً أو متكئاً أو مستنداً إلى ما لو أزيل لسقط، فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ» في سنن أبي داود 1: 52، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي، كما في إعلاء السنن 1: 130.
(¬2) وهو ينقض الوضوء على أي هيئة كان؛ لأنَّه فوق النوم في الاسترخاء.
(¬3) فعن أنس - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فجاء رجل ضرير البصر فوطىء في خبال من الأرض فصرع، فضحك بعض القوم، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة» في سنن الدارقطني 1: 163، ومرسلاً في مصنف عبد الرزاق 2: 376، وابن أبي شيبة 1: 341.
(¬4) وهي أن يفضي الرَّجل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنها مجردين مع انتشار آلته وتماس الفرجان؛ لأنَّ مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر، فيقام السبب مقام المسبب؛ ولأنَّها حالة ذهول.
5.والإغماءُ والجنون والسُّكر (¬2).
6.وقهقهةُ المُصلِّي (¬3).
6.ومباشرةٌ فاحشة (¬4).
¬__________
(¬1) أي نام متربعاً أو متوركاً أو نام في الصلاة قائماً أو راكعاً أو قاعداً أو ساجداً، فلا ينتقض وضوؤه؛ لأنَّ النوم على هذه الهيئات لا يبلغ فيه الاسترخاء غايته، والنوم الذي يكون حدثاً: هو النَّوم مضّجعاً أو متكئاً أو مستنداً إلى ما لو أزيل لسقط، فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ» في سنن أبي داود 1: 52، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي، كما في إعلاء السنن 1: 130.
(¬2) وهو ينقض الوضوء على أي هيئة كان؛ لأنَّه فوق النوم في الاسترخاء.
(¬3) فعن أنس - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فجاء رجل ضرير البصر فوطىء في خبال من الأرض فصرع، فضحك بعض القوم، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة» في سنن الدارقطني 1: 163، ومرسلاً في مصنف عبد الرزاق 2: 376، وابن أبي شيبة 1: 341.
(¬4) وهي أن يفضي الرَّجل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنها مجردين مع انتشار آلته وتماس الفرجان؛ لأنَّ مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر، فيقام السبب مقام المسبب؛ ولأنَّها حالة ذهول.