أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
2.وفرجِه (¬1).
3.ونجاسةٍ على بدنه.
4.ثمّ يتوضّأ.
5.ثمّ يُفيض الماءَ على بدنه ثلاثاً (¬2).
وموجِباته:
1.إنزال المنيّ بشهوة (¬3).
2.وإيلاج حَشَفةٍ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ (¬4).
¬__________
(¬1) فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلاً، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه ... » في صحيح البخاري 1: 102
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها: «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله» في صحيح البخاري 1: 99.
(¬3) لأنَّه بخروج المني على هذا الوجه يصير الشخص جنباً؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} المائدة: 6، وعن الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما الماء من الماء» في صحيح مسلم 81:1.: أي الغسل من المني.
(¬4) والحَشَفة: ما فوق الختان، وهي رأس الذَكَّر، فيجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» في سنن الترمذي 1: 182، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 3: 452.
3.ونجاسةٍ على بدنه.
4.ثمّ يتوضّأ.
5.ثمّ يُفيض الماءَ على بدنه ثلاثاً (¬2).
وموجِباته:
1.إنزال المنيّ بشهوة (¬3).
2.وإيلاج حَشَفةٍ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ (¬4).
¬__________
(¬1) فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلاً، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه ... » في صحيح البخاري 1: 102
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها: «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله» في صحيح البخاري 1: 99.
(¬3) لأنَّه بخروج المني على هذا الوجه يصير الشخص جنباً؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} المائدة: 6، وعن الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما الماء من الماء» في صحيح مسلم 81:1.: أي الغسل من المني.
(¬4) والحَشَفة: ما فوق الختان، وهي رأس الذَكَّر، فيجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» في سنن الترمذي 1: 182، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 3: 452.