أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
3.ورؤيةُ المستيقظِ منيّاً أو مَذْياً (¬1).
4.وانقطاعُ حيضٍ أو نِفاس (¬2).
ويُسنّ للجُمُعة (¬3)، والعيدين، والإحرام، وعرفة (¬4).
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرَّجل يرى أنَّه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: لا غسل عليه، قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إنَّ النساء شقائق الرجال» في سنن الترمذي 1: 190، والسنن الصغرى 1: 112، وسنن أبي داود 1: 78، 6.
(¬2) لقوله - جل جلاله -: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} البقرة: 222، وعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل» في المستدرك 1: 284.
(¬3) فعن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» في صحيح مسلم 2: 580، وصحيح ابن خزيمة 3: 126.
(¬4) فعن الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر» في مسند أحمد بن حنبل 4: 78.
4.وانقطاعُ حيضٍ أو نِفاس (¬2).
ويُسنّ للجُمُعة (¬3)، والعيدين، والإحرام، وعرفة (¬4).
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرَّجل يرى أنَّه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: لا غسل عليه، قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إنَّ النساء شقائق الرجال» في سنن الترمذي 1: 190، والسنن الصغرى 1: 112، وسنن أبي داود 1: 78، 6.
(¬2) لقوله - جل جلاله -: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} البقرة: 222، وعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل» في المستدرك 1: 284.
(¬3) فعن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» في صحيح مسلم 2: 580، وصحيح ابن خزيمة 3: 126.
(¬4) فعن الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر» في مسند أحمد بن حنبل 4: 78.