اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أدلة الطلبة على وسيلة الطلب

صلاح أبو الحاج
أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

فصل
في المياه
التي يصحّ التّطهير بها
ويصحُّ التطهير بماءٍ مطلقٍ (¬1) وإن تغيَّر بالمَكث، لا بماءٍ تَغَيَّرَ بنجاسة (¬2).
ولا بماءٍ راكدٍ قليلٍ وَقعتْ فيه نجاسة (¬3).
¬__________
(¬1) وهو الذي بقي على أوصافه التي خلقه الله - عز وجل - عليها من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه كماء السماء، وماء البحار، والغُدْران، والْحِيَاض، والأودية، والعيون، والآبار، وماء الخلجان، والجداول، والأنهار؛ لقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} الأنفال: 11
(¬2) فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» في سنن ابن ماجه 1: 174، وسنن الدارقطني 1: 30، ومصنف عبد الرزاق 1: 80.
(¬3) أي ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه»
المجلد
العرض
36%
تسللي / 124