أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
ولا بمستَعمَلٍ لرفعِ حدثٍ أو لقُرْبَة (¬1).
¬__________
(¬1) وهو الذي أزيل به حدث أصغر أو أكبر أو استعمل في قربة كالوضوء على الوضوء أو غسل اليدين قبل الطعام وبعده، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، يقول: قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» في صحيح مسلم 1: 236.
¬__________
(¬1) وهو الذي أزيل به حدث أصغر أو أكبر أو استعمل في قربة كالوضوء على الوضوء أو غسل اليدين قبل الطعام وبعده، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، يقول: قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» في صحيح مسلم 1: 236.