أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
فصل
في بيان أحكام الاستنجاء
والاستنجاء سُنّةٌ (¬1) بنحو حَجَر (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن استجمر فليوتر، مَن فعل ذلك فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج» في سنن ابن ماجه 1: 121، وسنن الدارمي 1: 177، ومسند أحمد 2: 371.
(¬2) فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس» في صحيح البخاري 1: 70، واللفظ له، وسنن الترمذي 1: 25، وصححه.
في بيان أحكام الاستنجاء
والاستنجاء سُنّةٌ (¬1) بنحو حَجَر (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن استجمر فليوتر، مَن فعل ذلك فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج» في سنن ابن ماجه 1: 121، وسنن الدارمي 1: 177، ومسند أحمد 2: 371.
(¬2) فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس» في صحيح البخاري 1: 70، واللفظ له، وسنن الترمذي 1: 25، وصححه.