أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
فصل
في بيان ما يُفسد الصوم
وما لا يُفسده
وإذا أَكل الصائمُ، أو شرِب، أو جامع ناسياً (¬1)، أو احتلم (¬2)، أو أَنزل
¬__________
(¬1) مطلقاً سواء كان في صيام فرض أم نفل؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنَّما أطعمه الله وسقاه» في صحيح البخاري6: 2455، وصحيح مسلم 2: 809، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» في صحيح ابن حبان 8: 287، والمستدرك1: 595 وصححه، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام. ينظر: إعلاء السنن 9: 130، وغيره.
(¬2) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم» في سنن أبي داود 1: 724، ومصنف عبد الرزاق 4: 213، وسنن البيهقي الكبير 4: 264، وهو ضعيف. ينظر: عون المعبود 7: 3، ونصب الراية 2: 326، وعلل الدارقطني 11: 270.
في بيان ما يُفسد الصوم
وما لا يُفسده
وإذا أَكل الصائمُ، أو شرِب، أو جامع ناسياً (¬1)، أو احتلم (¬2)، أو أَنزل
¬__________
(¬1) مطلقاً سواء كان في صيام فرض أم نفل؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنَّما أطعمه الله وسقاه» في صحيح البخاري6: 2455، وصحيح مسلم 2: 809، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» في صحيح ابن حبان 8: 287، والمستدرك1: 595 وصححه، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام. ينظر: إعلاء السنن 9: 130، وغيره.
(¬2) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم» في سنن أبي داود 1: 724، ومصنف عبد الرزاق 4: 213، وسنن البيهقي الكبير 4: 264، وهو ضعيف. ينظر: عون المعبود 7: 3، ونصب الراية 2: 326، وعلل الدارقطني 11: 270.