أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول زواج المريض
المريض من النكاح إدخال وارث متحقق بخلاف الوطء فإنه يحتمل أن يكون حمل أو أن لا يكون.
فإن حصل نكاح عليه أن يعجّل بالفسخ ولو بعد البناء أو حائضاً ما لم يصح المريض من الزوجين فلا يفسخ لزوال المانع.
الثاني: أنه إنّما يمتنع إذا لم يحتج المريض إلى النكاح، وهذا الذي شهره في ((الجواهر))
وذهب المالكية بخصوص المهر أن للمريضة المتزوجة في المرض بالدخول وموته المسمّى فيقضى لها به من رأس المال، أما المريض المتزوج في مرضه المخوف إذا مات قبل فسخه من ثلث ماله الأقل من المسمى ومن صداق المثل، فإن كان الثلث أقل منهما أخذته فقط فتحصل أن عليه الأقل من الثلاثة أشياء الثلث والمسمى وصداق المثل
وجعل المتيطي من المالكية المرض أربع أنواع (¬1)، هي:
1.غير مخوف فيجوز النكاح فيه.
2.إن كان مخوفا متطاولا كالسل والجذام وتزوج في أوله فيجوز نكاحه.
¬__________
(¬1) ينظر: التاج والإكليل 5: 141 - 142.
فإن حصل نكاح عليه أن يعجّل بالفسخ ولو بعد البناء أو حائضاً ما لم يصح المريض من الزوجين فلا يفسخ لزوال المانع.
الثاني: أنه إنّما يمتنع إذا لم يحتج المريض إلى النكاح، وهذا الذي شهره في ((الجواهر))
وذهب المالكية بخصوص المهر أن للمريضة المتزوجة في المرض بالدخول وموته المسمّى فيقضى لها به من رأس المال، أما المريض المتزوج في مرضه المخوف إذا مات قبل فسخه من ثلث ماله الأقل من المسمى ومن صداق المثل، فإن كان الثلث أقل منهما أخذته فقط فتحصل أن عليه الأقل من الثلاثة أشياء الثلث والمسمى وصداق المثل
وجعل المتيطي من المالكية المرض أربع أنواع (¬1)، هي:
1.غير مخوف فيجوز النكاح فيه.
2.إن كان مخوفا متطاولا كالسل والجذام وتزوج في أوله فيجوز نكاحه.
¬__________
(¬1) ينظر: التاج والإكليل 5: 141 - 142.