أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول زواج المريض
المطلب الأول
زواج المريض
اتفق الحنفية (¬1) والشافعية (¬2) والحنابلة (¬3) والظاهرية (¬4) على صحة زواج المريض مرض الموت، وقال ابن حزم (¬5): ((وهو قول ابن شبرمة, والأوزاعي والحسن بن حي وأبي سليمان وجميع أصحابنا)).
واختلفوا في المهر، هل يكون لها المسمى أو مهر المثل من كل المال:
فذهب الشافعي - رضي الله عنه - وابن حزم - رضي الله عنه - إلى أنه يكون لها المسمّى من كل المال، إذ قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬6): ((ويجوز للمريض أن ينكح جميع ما أحل الله تعالى أربعاً وما دونهن كما يجوز له أن يشتري, فإذا أصدق كل واحدة
¬__________
(¬1) غمز العيون البصائر 1: 246، وكشف الأسرار 4: 307،
(¬2) ينظر: الأم 1: 108.
(¬3) ينظر: المغني 7: 210، والفتاوى الكبرى 5: 446.
(¬4) ينظر: المحلى 9: 152 - 156.
(¬5) في المحلى 9: 155.
(¬6) في الأم 1: 108.
زواج المريض
اتفق الحنفية (¬1) والشافعية (¬2) والحنابلة (¬3) والظاهرية (¬4) على صحة زواج المريض مرض الموت، وقال ابن حزم (¬5): ((وهو قول ابن شبرمة, والأوزاعي والحسن بن حي وأبي سليمان وجميع أصحابنا)).
واختلفوا في المهر، هل يكون لها المسمى أو مهر المثل من كل المال:
فذهب الشافعي - رضي الله عنه - وابن حزم - رضي الله عنه - إلى أنه يكون لها المسمّى من كل المال، إذ قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬6): ((ويجوز للمريض أن ينكح جميع ما أحل الله تعالى أربعاً وما دونهن كما يجوز له أن يشتري, فإذا أصدق كل واحدة
¬__________
(¬1) غمز العيون البصائر 1: 246، وكشف الأسرار 4: 307،
(¬2) ينظر: الأم 1: 108.
(¬3) ينظر: المغني 7: 210، والفتاوى الكبرى 5: 446.
(¬4) ينظر: المحلى 9: 152 - 156.
(¬5) في المحلى 9: 155.
(¬6) في الأم 1: 108.