اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت

صلاح أبو الحاج
أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول زواج المريض

منهن صداق مثلها جاز لها من جميع المال وأيتهن زاد على صداق مثلها فالزيادة محاباة، فإن صحّ قبل أن يموت جاز لها من جميع المال, وإن مات قبل أن يصح بطلت عنها الزيادة على صداق مثلها وثبت النكاح وكان لها الميراث)).
وقال ابن حزم (¬1): ((وتزويج المريض الموقن بالموت , أو غير الموقن: مريضة كذلك أو صحيحة جائز , ويرثها وترثه: مات من ذلك المرض أو صح ثم مات. وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة: أن تتزوج صحيحاً أو مريضاً, ولها في كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين ولا فرق)).
وذهب الحنفية (¬2) والحنابلة (¬3) إلى أنه يكون لها مهر المثل من كل المال.
وحجتهم الجمهور في ذلك:
1.عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: ((لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أن أموت في آخرها يوما لي فيهن طول للنكاح لتزوجت مخافة الفتنة)) (¬4).
¬__________
(¬1) في المحلى 9: 152.
(¬2) في الهداية 3: 500، والعناية 4: 237، فتح القدير 4: 237،
(¬3) ينظر: الفتاوى الكبرى 5: 446.
(¬4) في المحلى 9: 154.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 28