اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت

صلاح أبو الحاج
أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني طلاق المريض

فلا ترث، فإذا أبانها وهي مسلمة فارتدّت وأسلمت ومات وهي في العدّة، فلا تستحقّ الميراث؛ لأنها بردَّتها سقطَ حقُّها، فلا يعود بالإسلام؛ إذ الساقط لا يعود.
هذا في حق إرث المرأة لمطلقها، أما في حق المطلِّق فإنه لا يرثها وإن مات في عدّتها؛ لأنه أسقطَ حقَّه بهذا الطلاق البائن؛ لأنه يزيل أحكام النكاح.
وحجة ذلك:
1.عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه ورَّث تماضر بنت الأصبع امرأة عبد الرحمن بن عوف (¬1)، وكان قد أبانَها في مرضه بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - من غير نكير فكان إجماعاً.
2.إن الزوجيةَ سببُ إرثها في مرض موته، والزوجُ قصدَ إبطالَه فيُرَدُّ عليه قصدُه بتأخير عمله إلى انقضاء العدّة؛ لبقاء بعض الأحكام، كما ردَّت تبرّعاته في حقِّ الدائن والوارث، بخلاف ما إذا ماتت هي، فإنّه لا يرثُها؛ لأن الزوجيّةَ في هذه الحالة ليست بسبب إرثه منها، لا سيما إذا رضي هو بعدم الإرث، ولا يمكن إبقاء السبب بعد انقضاء العدّة؛ لأنه يؤدِّي إلى توريثها من زوجين فيما لو تزوَّجت بعد انقضاء العدّة، وإلى
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 7: 62، وسنن سعيد بن منصور 2: 66، ومسند الشافعي 294، وسنن البيهقي الكبير 7: 362، وغيرها.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 28