اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت

صلاح أبو الحاج
أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني طلاق المريض

3.إذا آلى منها وهو مريض، ومضت مدة الإيلاء في المرض حتى بانت منه بعدم قربانها؛ لأن الإيلاء بمنزلة تعليق الطلاق بمضي الزمان، فكأنّه قال لها: إذا أمضي أربعة أشهر ولم أقربُك فيها فأنت بائن، فكان يمكنه أن يقربَها في المدّة ويكفِّر عن يمينه، فإذا لم يقربها دلَّ ذلك على قصده حرمانها من الإرث، فيردُّ عليه قصده.
ثالثاً: الحالات التي لا ترث المرأة زوجها إذا مات وهي في العدة:
1.إذا أكرَه الزوجُ على إبانتها بوعيد تلف، بأن قال له شخص: إن لم تطلِّق زوجتك طلاقاً بائناً أوقعت بك كذا من الأذى؛ لأنه في هذه الحالة ليس عنده قصد سيء، حتى يردَّ عليه فلا ترث.
2.إذا طلبت المرأةُ منه أن يطلِّقَها بائناً ففعل، إذ بطلبها الطلاق البائن مع علمها بأنه يزيل أحكام النكاح، ويترتَّب عليه عدم الإرث، قد رضيت بإسقاط حقّها فلا ترث، لكن يشترط أن تكون مختارةً في هذا الطلب، فلو أكرهت عليه، فلا يسقط حقّها إذ الرضا بعدم الإرث غير موجود؛ لأن الإكراه لعدم الرضا، فلا يسقط حقّها في الميراث.
3.إذا طلَّقَها رجعيّاً وبعده قبَّلت واحداً من أصوله أو فروعه بشهوة، أو مكَّنته من نفسها، فإن كلاً منهما يترتَّب عليه حرمة المصاهرة، فصارت محرمة على زوجها، فتكون هي التي باشرت سبب الفرقة،
المجلد
العرض
68%
تسللي / 28