أراء الفقهاء في زواج وطلاق المريض مرض الموت - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني طلاق المريض
أ. الخلع، فإذا قال لها: خالعتُك في نظير عشرين جنيهاً وقبلت، وقع الطلاقُ البائن ولزمها المال، فلو مات في عدّتها فلا ترثه؛ إذ باختيارها نفسها قد رضيت بإسقاط حقّها؛ لأنها إذا لم تختر نفسها، فلا يقع الطلاق حتى إذا وجد دليل عدم الرضا بأن أكرهت على قبول بدل الخلع أو اختيارها أو اختيارها نفسها فلا يسقط حقّها.
ب. اختيارها نفسها بالبلوغ، بأن زوَّجها غير الأب والجدّ وهي صغيرة، وكان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل، فإن الزواجَ في هذه الحالة صحيح، ولكن إذا بلغت فلها أن تختارَ نفسَها وتفسخ العقد، فإذا كان هذا الاختيار وزوجها مريضٌ مرضَ الموت ومات في عدّتها، فلا ترثه؛ لأنها بهذا الاختيار أسقطت حقَّها في الميراث.
ج. الفرقة بالاختيار: الفرقة بالجبّ والعنة، فإذا وجدت المرأة ُزوجَها مجبوباً أو عنيناً ورفعت الأمر إلى القاضي طالبةً الفرقة، وكان هذا الطلب في مرض موته، وفَرَّقَ بينهما ومات في عدّتها فلا ترثه؛ لأن الفرقةَ جاءت من قبلها.
د. إذا كانت الزوجةُ غيرَ مستحقّة للميراث وقت الإبانة، ثمّ استحقَّته بعدها، فإذا أبان المريضُ مرضَ الموت زوجتَه الكتابية، فأسلمت ومات وهي في العدّة، فإنّها لا ترثه.
ب. اختيارها نفسها بالبلوغ، بأن زوَّجها غير الأب والجدّ وهي صغيرة، وكان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل، فإن الزواجَ في هذه الحالة صحيح، ولكن إذا بلغت فلها أن تختارَ نفسَها وتفسخ العقد، فإذا كان هذا الاختيار وزوجها مريضٌ مرضَ الموت ومات في عدّتها، فلا ترثه؛ لأنها بهذا الاختيار أسقطت حقَّها في الميراث.
ج. الفرقة بالاختيار: الفرقة بالجبّ والعنة، فإذا وجدت المرأة ُزوجَها مجبوباً أو عنيناً ورفعت الأمر إلى القاضي طالبةً الفرقة، وكان هذا الطلب في مرض موته، وفَرَّقَ بينهما ومات في عدّتها فلا ترثه؛ لأن الفرقةَ جاءت من قبلها.
د. إذا كانت الزوجةُ غيرَ مستحقّة للميراث وقت الإبانة، ثمّ استحقَّته بعدها، فإذا أبان المريضُ مرضَ الموت زوجتَه الكتابية، فأسلمت ومات وهي في العدّة، فإنّها لا ترثه.