التعليقات العرفية على نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف - صلاح أبو الحاج
مقدمةٌ في بيان معنى العرف ودليل العمل به
نبات الشَّعر مع (¬1) أنَّ العانةَ ليست بعورة؛ لتعامل العمّال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار، وفي النَّزع عن العادةِ الظَّاهرةِ نوعُ حرجٍ، وهذا ضعيفٌ وبعيدٌ؛ لأنّ التعاملَ بخلاف النصِّ لا يُعتبر (¬2)، انتهى بلفظه، اهـ (¬3).
¬__________
(¬1) في المطبوعة: من.
(¬2) أي أن نصّ الفقهاء وتصريحهم بكونها عورة يمنع اعتبار العرف في كونها ليست بعورة، فما كان منصوصاً أقوى من العرف في الاعتبار؛ لأنه مستند لأحاديث عديدة وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في بيان العورة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة إلى الركبة عورة» في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 53: فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «عورة المؤمن ما بين سرته وركبته»، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1: 153، وابن حجر في الخلاصة 1: 153: رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف.
(¬3) انتهى من الأشباه 1: 297.
¬__________
(¬1) في المطبوعة: من.
(¬2) أي أن نصّ الفقهاء وتصريحهم بكونها عورة يمنع اعتبار العرف في كونها ليست بعورة، فما كان منصوصاً أقوى من العرف في الاعتبار؛ لأنه مستند لأحاديث عديدة وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في بيان العورة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة إلى الركبة عورة» في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 53: فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «عورة المؤمن ما بين سرته وركبته»، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1: 153، وابن حجر في الخلاصة 1: 153: رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف.
(¬3) انتهى من الأشباه 1: 297.