المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
تمهيد في مقدمات عامة:
وعامّةُ ما ورد في كتب الفقه يدلُّ على ترادفها في استعمال الفقهاء، ومن ذلك:
(ق:1): قولهم: «القاعدة في ذلك: أنَّ البيعَ إذا انفسخ بسبب كان فسخاً في حقّ كافة الناس»، فيجوز بيع المبيع قبل القبض من كلّ أحد: أي من المشتري وغيره، أمّا إذا انفسخ البيع بغير سبب كالإقالة، فهو في حقِّ العاقدين فسخٌ، وفي حقِّ الغير بيعٌ، فإنَّ البيعَ قبل القبض من المشتري جائزٌ ومن غيره لا (¬1).
وقولهم: «والضَّابطُ: أنَّ مَن ابتلي ببليتين، فإن تساويا خُيِّر وإن اختلفا اختار الأخفّ» (¬2)؛ لأنَّ مباشرةَ الحرام لا تجوز إلا للضَّرورة، ولا ضرورة في حقّ الِّزيادة، كما في رجل عليه جرحٌ لو سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لم يسل، فإنَّه يُصلِّي بالإيماء (¬3).
(ق:2): وقولهم: «والأصل: أنَّ كلَّ قيام فيه ذكر مسنون يَعتمد فيه ـ أي يضع اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّة ـ وما لا فلا ... »، فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة، ويُرسل في القومة وبين تكبيرات الأعياد (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 238.
(¬2) ينظر: الدر المختار1: 412.
(¬3) ينظر: التبيين1: 98.
(¬4) ينظر: الهداية1: 49.
(ق:1): قولهم: «القاعدة في ذلك: أنَّ البيعَ إذا انفسخ بسبب كان فسخاً في حقّ كافة الناس»، فيجوز بيع المبيع قبل القبض من كلّ أحد: أي من المشتري وغيره، أمّا إذا انفسخ البيع بغير سبب كالإقالة، فهو في حقِّ العاقدين فسخٌ، وفي حقِّ الغير بيعٌ، فإنَّ البيعَ قبل القبض من المشتري جائزٌ ومن غيره لا (¬1).
وقولهم: «والضَّابطُ: أنَّ مَن ابتلي ببليتين، فإن تساويا خُيِّر وإن اختلفا اختار الأخفّ» (¬2)؛ لأنَّ مباشرةَ الحرام لا تجوز إلا للضَّرورة، ولا ضرورة في حقّ الِّزيادة، كما في رجل عليه جرحٌ لو سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لم يسل، فإنَّه يُصلِّي بالإيماء (¬3).
(ق:2): وقولهم: «والأصل: أنَّ كلَّ قيام فيه ذكر مسنون يَعتمد فيه ـ أي يضع اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّة ـ وما لا فلا ... »، فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة، ويُرسل في القومة وبين تكبيرات الأعياد (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 238.
(¬2) ينظر: الدر المختار1: 412.
(¬3) ينظر: التبيين1: 98.
(¬4) ينظر: الهداية1: 49.