اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

قرضاً، فإذا تلف المال في يد المضارب يكون مضموناً عليه.
ـ الوصاية والوكالة، فكما لو أوصى الإنسان غيره ببيع شيء من ماله، فإنَّ ذلك يكون وكالة، ولو وكَّله بتنفيذ وصيته بعد موته يكون ذلك وصاية.
ـ العارية والقرض، فإنَّ إعارة ما يجوز قرضه: كالنقود والمثليات، تعتبر قرضاً.
ويستثنى من هذه مسائل، منها:
أنَّ البيع بلا ثمن يبطل، ولا ينعقد هبة، وكذا الإجارة بلا بدل لا تنعقد عاريةً إلا على قول؛ لأنَّه دار الأمر فيهما بين عقد محظور، وهو البيع بلا ثمن، والإجارة بلا بدل، وكلاهما فاسد، وهو محظور، وبين عقد مباح، وهو الهبة والعارية، فغلب الحاظر، بخلاف بقية ما فُرِّع على القاعدة، فإنَّه قد دار الأمر في جميعها بين أمرين مباحين، فاعتبر فيهما المقصد والمعنى (¬1).
الثانية: لا ثواب إلا بالنيّة، وسبق ذكرها عند «أشباه» ابن نجيم.
(ق:142): الثالثة: الأيمان مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض
ومعنى ذلك: أنَّ مبنى الأيمان على الألفاظ العرفيّة لا على الأغراض، أي: المقاصد والنيات، فصار الحاصل: أنَّ المعتبر إنَّما هو اللفظ العرفي المسمّى، وأما غرض الحالف: فإن كان مدلول اللفظ المسمّى اعتبر، وإن كان
¬__________
(¬1) شرح الزرقا ص56 - 64، وترتيب اللالئ1: 358 - 360.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 326