المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
ومن أمثلتها:
ـ بيع الوفاء: إنَّ جريان حكم الرهن في بيع الوفاء ليس في جميع الأحكام بل في بعضها، وبيان ذلك: أنَّه اختلف في بيع الوفاء، فقيل: هو بيع صحيح، وقيل: بيع فاسد، وقيل: هو رهن، والمفتى به هو القول الجامع، وعليه جرت المجلة في المادة/118/، وهو أنَّ بيع الوفاء له شبه بالبيع الصحيح، وشبه بالفاسد، وشبه بالرهن، وله من كلّ شبه بعض أحكام المشبه به، ولا مانع من أن يكون للعقد الواحد أكثر من حكم واحد باعتبار المقصود منه، كالهبة بشرط العوض.
ـ الكفالة: فهي ضمّ ذمّة إلى ذمّة في المطالبة، فإذا اشترط فيها براءة المديون عن المطالبة تعتبر حوالة، فيشترط حينئذ فيها ما يشترط في الحوالة، ولا يطالب الدائن إلا الكفيل فقط.
ـ الحوالة: وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإنها إذا اشترط فيها عدم براءة المحيل عن المطالبة تعتبر كفالة، فيشترط فيها ما يشترط في الكفالة، ويطالب المحال كلاً من المحيل والمحال عليه.
ـ الهبة، فإنَّها إذا شرط فيها تعويض الواهب تصحّ وتعتبر هبة ابتداءً وبيعاً انتهاءً، فبالنظر لكونها هبةً يشترط لصحّتها شروط الهبة، فلا تصحّ من الصَّغير ولو كان العوض كثيراً.
ـ المضاربة، فإنَّها إذا شرط فيها أن يكون كلّ الرّبح للمضارب تعتبر
ـ بيع الوفاء: إنَّ جريان حكم الرهن في بيع الوفاء ليس في جميع الأحكام بل في بعضها، وبيان ذلك: أنَّه اختلف في بيع الوفاء، فقيل: هو بيع صحيح، وقيل: بيع فاسد، وقيل: هو رهن، والمفتى به هو القول الجامع، وعليه جرت المجلة في المادة/118/، وهو أنَّ بيع الوفاء له شبه بالبيع الصحيح، وشبه بالفاسد، وشبه بالرهن، وله من كلّ شبه بعض أحكام المشبه به، ولا مانع من أن يكون للعقد الواحد أكثر من حكم واحد باعتبار المقصود منه، كالهبة بشرط العوض.
ـ الكفالة: فهي ضمّ ذمّة إلى ذمّة في المطالبة، فإذا اشترط فيها براءة المديون عن المطالبة تعتبر حوالة، فيشترط حينئذ فيها ما يشترط في الحوالة، ولا يطالب الدائن إلا الكفيل فقط.
ـ الحوالة: وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإنها إذا اشترط فيها عدم براءة المحيل عن المطالبة تعتبر كفالة، فيشترط فيها ما يشترط في الكفالة، ويطالب المحال كلاً من المحيل والمحال عليه.
ـ الهبة، فإنَّها إذا شرط فيها تعويض الواهب تصحّ وتعتبر هبة ابتداءً وبيعاً انتهاءً، فبالنظر لكونها هبةً يشترط لصحّتها شروط الهبة، فلا تصحّ من الصَّغير ولو كان العوض كثيراً.
ـ المضاربة، فإنَّها إذا شرط فيها أن يكون كلّ الرّبح للمضارب تعتبر