اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النبراس في إجابة مسائل التيمم والأنجاس

صلاح أبو الحاج
النبراس في إجابة مسائل التيمم والأنجاس - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع الأنجاس

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان القيء كثيرا بحيث يكون خارج من معدته فهو نجس ولا بد من غسله، بخلاف القليل الخارج من فمه فلا يضر، والله أعلم.

107) فتوى
نجاسة قيء الرضيع
السؤال:
تقول السائلة: قال ابن القيم في «تحفة المودود»: «ريق المولود ولعابه من المسائل التي تعم بها البلوى، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيراً، ولا يمكن غسل فمه، ولا يزال ريقه يسيل على من يربيه، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك، ولا منع من الصلاة فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل، فقالت طائفة من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع، والنجاسة بعد الاستجمار، ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض».
أرجو توضيح معنى ان يكون القيء ملء الفم وما ضابط نجاسته؟ وهل إذا كان قليلا يعد معفوًا عنه؟ وَفي السابق لم أكن أتحرز من قيء الرضيع، فما حكم صلواتي السابقة؟
الجواب:
المجلد
العرض
46%
تسللي / 157