المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
لأنه ثابت بصيغة الكلام، والعموم باعتبار الصيغة
الله، لأنه ثابت بصيغة الكلام، كالثابت بالعبارة، فكما أن الثابت بعبارة النص يحتمل التخصيص، فكذا الثابت بإشارته والعموم باعتبار الصيغة فتخص الإشارة.
مثاله: ما قاله الشافعي رضي الله عنه «لا يصلى على الشهيد لأنه حي حكماً» ثبت ذلك بإشارة قوله تعالى: {بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} والآية مسوقة لبيان علو درجاتهم فهي عبارة نص في ذلك.
فأورد عليه: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة رضي الله عنه سبعين صلاة فأجاب: بأنه خص من عموم تلك الإشارة، فبقيت في حق غيره على العموم. وذهب القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي: إلى أن الثابت بالإشارة لا يحتمل التخصيص أيضاً؛ لأن معنى العموم فيما يكون سياق الكلام لأجله، فأما ما تقع الإشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنص، ومثل هذا لا يصح فيه معنى العموم حتى يكون محتملاً للتخصيص، خاصة وأن الإشارة هي زيادة معنى على معنى النص
الله، لأنه ثابت بصيغة الكلام، كالثابت بالعبارة، فكما أن الثابت بعبارة النص يحتمل التخصيص، فكذا الثابت بإشارته والعموم باعتبار الصيغة فتخص الإشارة.
مثاله: ما قاله الشافعي رضي الله عنه «لا يصلى على الشهيد لأنه حي حكماً» ثبت ذلك بإشارة قوله تعالى: {بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} والآية مسوقة لبيان علو درجاتهم فهي عبارة نص في ذلك.
فأورد عليه: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة رضي الله عنه سبعين صلاة فأجاب: بأنه خص من عموم تلك الإشارة، فبقيت في حق غيره على العموم. وذهب القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي: إلى أن الثابت بالإشارة لا يحتمل التخصيص أيضاً؛ لأن معنى العموم فيما يكون سياق الكلام لأجله، فأما ما تقع الإشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنص، ومثل هذا لا يصح فيه معنى العموم حتى يكون محتملاً للتخصيص، خاصة وأن الإشارة هي زيادة معنى على معنى النص