اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

بياض: فراغ نص

لا عدماً أصلياً. ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة «الكتاب» أو «السنة» أو «الإجماع» من غير تغيير إلى فرع هو نظيره، ولا نص فيه. وفي حمل المطلق على المقيد بطريق القياس تعدية للعدم الأصلي، لا للحكم الشرعي، واذا لا يجوز. بيانه: أن قوله تعالى في كفارة القتل {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) يدل على إيجاب الرقبة المؤمنة، ولا دلالة له على الكافرة، بمعنى أنه قد ثبت إجزاء تحرير الرقبة المؤمنة عن كفارة القتل بالنفي ابتداءً، فبقي عدم إجزاء تحرير الرقبة الكافرة على العدم الأصلي، ففي قياس الرقبة المطلقة في كفارة اليمين والظهار على كفارة القتل تعدية للعدم الأصلي، ولا بد لصحة القياس من أن يكون المُعَدَّى حكماً شرعياً.
الوجه الثاني: أن تعدية قيد الإيمان من كفارة القتل إلى كفارة اليمين لا تفيد شيئاً، لأن إجزاء تحرير الرقبة المؤمنة ثابت في المقيس، أي في كفارة اليمين بالنص المطلق وهو قوله تعالى: أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (فإن الإطلاق في هذا النص يدل على أمرين: صحة تحرير الرقبة المؤمنة، وصحة تحرير الرقبة الكافرة. ومن شرائط صحة القياس: أن لا يكون في المقيس أي «الفرع» نص دال على الحكم المُعَدَّى أو على عدمه، وههنا قد وجد النص الدال على الحكم المعدى في الفرع، وهو صحة تحرير الرقبة المؤمنة في كفارة
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1188