اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وَحُكْمُهُ: تَعَلَّقُ الحكم بعيْنِ الكَلامَ، وقيامه مقامَ مَعْنَاهُ حَتَّى أَسْتَغْنَى عن العزيمة، لأنَّهُ ظَاهِرُ المَرَادِ

الفرق بين الصريح والظاهر: اعلم أن الصريح يشترط فيه كون الظهور بيناً تاماً، بخلاف الظاهر، فإن الشرط فيه مجرد الظهور، ولهذا توصف الإشارة بالظهور فيقال: هذه إشارة ظاهرة، وهذه إشارة غامضة، ولا توصف الإشارة بالصراحة أصلاً، لعدم تمام الانكشاف فيها، لذلك قيل: إن الصريح هو الذي يعرف مراده معرفة جلية والصريح: هو الخالص من كل شيء، هكذا أطلق الأصوليون على الصريح، لأنه لما خلص من محتملاته سمي صريحاً.
مثال الصريح: مثل قوله: بعت واشتريت ووهبت فإنه صريح في البيع والشراء والهبة.
حكم الصريح: تعلق الحكم بعين الكلام أي ثبوت موجبه بنفسه وقيامه مقام معناه في إيجاب الحكم لكونه صريحاً فيه. أي النية فيما إذ قال لزوجته قد طلقتك يكون إيقاعاً قضاء نوى، أو لم ينو. لأن عينه قائم مقام معناه في إيجاب الحكم لأنه ظاهر المراد لكونه صريحاً فيه. حتى لو طلق أو أعتق مخطئاً وقع، لما ذكرنا
المجلد
العرض
6%
تسللي / 1188