المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
«الاستدلال بدلالة النص» وَأَمَّا دَلالَةُ النَّصّ «فَمَا ثَبَتَ بِمَعْنَى النَّظْمِ لُغَةً، لا اسْتِنْبَاطاً بِالرَّأْيِ»
وقال الشاشي: دلالة النص: «هي ما عُلِمَ علة للحكم المنصوص عليه لغة، لا اجتهاداً ولا استنباطاً». وقيل: «هي المعنى الذي عُرِف بمعنى اللفظ الموضوع له أو بالإجماع أنه مُتَعَلَّقُ الحكم المنصوص عليه». وقال صاحب فواتح الرحموت: «الدلالة والفحوى هو ثبوت حكم المنطوق للمسكوت، بل الدلالة على هذا الثبوت لفهم المناط للحكم لغة».
وقد عرفها النسفي كما عرفها المصنف رحمه الله بقوله وأما دلالة النص: فما ثبت بمعنى النظم أي بمعنى النص لغة، لا استنباطاً بالرأي أي لا بالقياس. فيه رد على من قال: إن دلالة النص هي قياس.
اختلاف العلماء في تسمية دلالة النص. اختلف العلماء في تسمية دلالة النص: فذهب عامة الأصوليين إلى أنها «فحوى الخطاب» وذهب بعض أصحاب الشافعي رحمه الله إلى
وقال الشاشي: دلالة النص: «هي ما عُلِمَ علة للحكم المنصوص عليه لغة، لا اجتهاداً ولا استنباطاً». وقيل: «هي المعنى الذي عُرِف بمعنى اللفظ الموضوع له أو بالإجماع أنه مُتَعَلَّقُ الحكم المنصوص عليه». وقال صاحب فواتح الرحموت: «الدلالة والفحوى هو ثبوت حكم المنطوق للمسكوت، بل الدلالة على هذا الثبوت لفهم المناط للحكم لغة».
وقد عرفها النسفي كما عرفها المصنف رحمه الله بقوله وأما دلالة النص: فما ثبت بمعنى النظم أي بمعنى النص لغة، لا استنباطاً بالرأي أي لا بالقياس. فيه رد على من قال: إن دلالة النص هي قياس.
اختلاف العلماء في تسمية دلالة النص. اختلف العلماء في تسمية دلالة النص: فذهب عامة الأصوليين إلى أنها «فحوى الخطاب» وذهب بعض أصحاب الشافعي رحمه الله إلى