تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّوم
ويستحبُّ طلبُ الهلال ليلة ثلاثين من شعبان ورمضان، فإن لم ير فلا صوم ولا فطر.
ويُكره صومُ يوم الشكِّ، إلا أن يوافقَ ورداً له.
ومَن رأى الهلالَ وحدَه فردَّت شهادتُه صامَ، فإن أفطرَ بعد الردّ، لزمه القضاء لا غير، وكذا لو أفطر قبله عند البعض، ولو صام ثلاثين يوماً لم يفطر وحدَه، فإن أَفطر، فلا كفّارة عليه.
ويُقبلُ في هلال رمضان في الغيم شهادةُ واحدٍ عدلٍ، ولو كان عبداً أو امرأةً أو محدوداً في قذف، فإن صاموا ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال، ففي الفطر خلاف، بخلاف شهادة اثنين.
وفي الصحو لا بُدَّ من أهل محلّة أو خمسين رجلاً.
وفي هلالِ شوال في الغيم لا بُدّ من رجلين حُرين، أَو رَجلٌ وامرأَتين كالأَضحى.
ولا يلزم أحد المصرين برؤية المصر الآخر إلا إذا اتحدت المطالع.
ولو أكملوا شعبان ثمّ صاموا رمضان فكان ثمانية وعشرين يوماً،
فإن كانوا عدّوا شعبان عن رؤية هلاله قضوا يوماً، وإلا قضوا يومين.
ولو رؤي الهلال قبل الزوال، فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعده، فهو لليلة المستقبلة.
ووقتُ الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
ويُكره صومُ يوم الشكِّ، إلا أن يوافقَ ورداً له.
ومَن رأى الهلالَ وحدَه فردَّت شهادتُه صامَ، فإن أفطرَ بعد الردّ، لزمه القضاء لا غير، وكذا لو أفطر قبله عند البعض، ولو صام ثلاثين يوماً لم يفطر وحدَه، فإن أَفطر، فلا كفّارة عليه.
ويُقبلُ في هلال رمضان في الغيم شهادةُ واحدٍ عدلٍ، ولو كان عبداً أو امرأةً أو محدوداً في قذف، فإن صاموا ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال، ففي الفطر خلاف، بخلاف شهادة اثنين.
وفي الصحو لا بُدَّ من أهل محلّة أو خمسين رجلاً.
وفي هلالِ شوال في الغيم لا بُدّ من رجلين حُرين، أَو رَجلٌ وامرأَتين كالأَضحى.
ولا يلزم أحد المصرين برؤية المصر الآخر إلا إذا اتحدت المطالع.
ولو أكملوا شعبان ثمّ صاموا رمضان فكان ثمانية وعشرين يوماً،
فإن كانوا عدّوا شعبان عن رؤية هلاله قضوا يوماً، وإلا قضوا يومين.
ولو رؤي الهلال قبل الزوال، فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعده، فهو لليلة المستقبلة.
ووقتُ الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.