تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّوم
بُرٍّ أو صاعاً من تمرٍ أو شعير، فإن قَدَرَ على الصومِ بعد الفدية قضى.
وَمَن أَوصى بقضاءِ رَمَضان أَطعم عنه وَليُّه، وإن لم يُوص لا يجب.
والصَّلاةُ كالصَّوم، وكلُّ صلاةٍ كصومِ يوم، ولا يصم عنه وليُّه ولا يصلّ.
وَمَن أسلمَ، أو بلغَ، أو طَهُرَ، أو أَفاقَ، أو قَدِمَ من سفرٍ، أو برئ من مرضٍ، أو أفطرَ خطأً أو عمداً، أمسَكَ بقيةَ يومه تشبهاً، بخلاف الحائض والنُّفساء في خلال الصوم.
ولو أكل فلا قضاء عليه لترك التشبه.
وَمَن سافرَ بعد الفجر، أو نوى الفطرَ ثمَّ قَدِمَ، أو صحَّ من مرضه قبل الزوال، لَزِمَه الصوم، ولو أفطر، فلا كفارة عليه.
وإذا عَلِمَ المسافرُ أنَّه يدخل في يومه مصرَه أو موضع إقامته، كُرِه له الفطر.
ومَن أُغميَ عليه، أو جُنَّ في رمضان، قَضَى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصّة، والجنونُ المستوعبُ مسقطٌ للقضاء بخلاف الإغماء، وبخلاف الجنون غير المستوعب.
ومَن لم ينو في رمضان صوماً ولا فطراً، لَزِمَه القضاء.
ومَن أَصبح غير ناوٍ للصوم أو نَوَى قبل الزوال فأكل فلا كفّارة عليه.
والحائضُ والنفساءُ تفطرُ وتقضي بخلاف الصّلاة.
ومَن ظَنَّ بقاءَ الليل فتسحَّرَ أو غروب الشمس فأفطرَ وبانَ خطؤه لزمَه القضاء والتشبّه لا غير.
ولو شَكَّ في طلوعِ الفجر فالأفضلُ أن لا يفطر ولو أفطر فلا قضاء
وَمَن أَوصى بقضاءِ رَمَضان أَطعم عنه وَليُّه، وإن لم يُوص لا يجب.
والصَّلاةُ كالصَّوم، وكلُّ صلاةٍ كصومِ يوم، ولا يصم عنه وليُّه ولا يصلّ.
وَمَن أسلمَ، أو بلغَ، أو طَهُرَ، أو أَفاقَ، أو قَدِمَ من سفرٍ، أو برئ من مرضٍ، أو أفطرَ خطأً أو عمداً، أمسَكَ بقيةَ يومه تشبهاً، بخلاف الحائض والنُّفساء في خلال الصوم.
ولو أكل فلا قضاء عليه لترك التشبه.
وَمَن سافرَ بعد الفجر، أو نوى الفطرَ ثمَّ قَدِمَ، أو صحَّ من مرضه قبل الزوال، لَزِمَه الصوم، ولو أفطر، فلا كفارة عليه.
وإذا عَلِمَ المسافرُ أنَّه يدخل في يومه مصرَه أو موضع إقامته، كُرِه له الفطر.
ومَن أُغميَ عليه، أو جُنَّ في رمضان، قَضَى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصّة، والجنونُ المستوعبُ مسقطٌ للقضاء بخلاف الإغماء، وبخلاف الجنون غير المستوعب.
ومَن لم ينو في رمضان صوماً ولا فطراً، لَزِمَه القضاء.
ومَن أَصبح غير ناوٍ للصوم أو نَوَى قبل الزوال فأكل فلا كفّارة عليه.
والحائضُ والنفساءُ تفطرُ وتقضي بخلاف الصّلاة.
ومَن ظَنَّ بقاءَ الليل فتسحَّرَ أو غروب الشمس فأفطرَ وبانَ خطؤه لزمَه القضاء والتشبّه لا غير.
ولو شَكَّ في طلوعِ الفجر فالأفضلُ أن لا يفطر ولو أفطر فلا قضاء