تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الصيد والذبائح
ويجوز الذبح بكلِّ محدَّد أَنهر الدم إلا السنّ المتصل، والظّفر، والقرن، فإن المذبوحَ بها ميتة، والذبحُ بالمنفصل منها مكروه، وكذا بالعظم، وبكلِّ ما فيه إبطاء الإماتة.
ويستحبُّ إحداد السكين قبل الإضجاع ويكره بعده.
ومَن بلغ بالسكين النُّخاع أو قطع الرأس حَلَّ وكُره، وكلُّ زيادة تعذيب لا يُحتاج إليها مكروهة: كجرِّ المذبوح برجلِهِ إلى المذبح، وسلخه قبل أن يَتِمَّ موتُه، وكذا لو مات ولم يبرد أيضاً عند البعض.
ولو ذبح من القفا وبقي حَيّاً حتى قطعَ العروق الثلاثة حَلَّ وكُرِه وإلا فلا.
وما استأنسَ من الصيدِ فذكاتُه الذبح، وما تَوَحَّش من النّعم بصيال أو ندّ فذكاتُه الجرح بشرطِ قصد الذكاة لا دفع الصيال فقط.
وكذا البعيرُ الواقعُ في البئر إذا لم يمكن ذبحه ولم يُتوهَّم موته بعد الجرح بالماء.
والشاة إن ندَّت في الصحراء فهي وحشيةٌ وإن ندَّت في المصر فلا، بخلاف البعير والبقر.
والمستحبُّ في الإبل النّحر، ويُكره الذبح، وفي البقر والغنم الذبح، ويُكره النحر.
والجنينُ الميت من الذبيحة حرام وإن تَمَّ خلقُه، والمنخنقةُ، والموقوذةُ، والمترديةُ، والنطيحة، وفريسة السبع والذئب إذا ذبحت وفيها حياةٌ مثل حياة
ويستحبُّ إحداد السكين قبل الإضجاع ويكره بعده.
ومَن بلغ بالسكين النُّخاع أو قطع الرأس حَلَّ وكُره، وكلُّ زيادة تعذيب لا يُحتاج إليها مكروهة: كجرِّ المذبوح برجلِهِ إلى المذبح، وسلخه قبل أن يَتِمَّ موتُه، وكذا لو مات ولم يبرد أيضاً عند البعض.
ولو ذبح من القفا وبقي حَيّاً حتى قطعَ العروق الثلاثة حَلَّ وكُرِه وإلا فلا.
وما استأنسَ من الصيدِ فذكاتُه الذبح، وما تَوَحَّش من النّعم بصيال أو ندّ فذكاتُه الجرح بشرطِ قصد الذكاة لا دفع الصيال فقط.
وكذا البعيرُ الواقعُ في البئر إذا لم يمكن ذبحه ولم يُتوهَّم موته بعد الجرح بالماء.
والشاة إن ندَّت في الصحراء فهي وحشيةٌ وإن ندَّت في المصر فلا، بخلاف البعير والبقر.
والمستحبُّ في الإبل النّحر، ويُكره الذبح، وفي البقر والغنم الذبح، ويُكره النحر.
والجنينُ الميت من الذبيحة حرام وإن تَمَّ خلقُه، والمنخنقةُ، والموقوذةُ، والمترديةُ، والنطيحة، وفريسة السبع والذئب إذا ذبحت وفيها حياةٌ مثل حياة