تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الصيد والذبائح
والمرتدّ، والوثنيّ مطلقاً، وذبيحة المحرم الصيد، وما ذُبحَ من الصيدِ في الحرم ولو كان الذابحُ حلالاً.
والصبيُّ والمجنونُ والسكرانُ إن كان يقدِرُ على الذبح ويعقل التسميةَ حلّ وإلاّ فلا.
ومتروكُ التسمية عمداً ميتة ومتروكها ناسياً حلالٌ.
ووقتُ التسميةِ في غير الصيد عند الذبح، وفي الصيدِ عند الرمي أو إرسال الجارح.
ولو أَضجع شاةً وسَمَّى وذَبَحَ غيرَها بتلك التسميةِ لم يَحِلّ بخلاف الإرسال والرمي.
ولو سمَّى على سهم ثمّ رَمَى بغيره فقتل لم يَحِلّ.
ولو قال في تسميته: بسم الله محمداً رسول الله، أو ومحمدٌ رسول الله بالرفع، أو اللهم تَقَبَّل منّي، أَو من فلان حَلّ وكره، ولو قال: ومحمّدٍ بالجرّ لم يحلّ.
ولو قال: بسمل بغير هاء، وقصد به التسمية حَلّ.
ولو قال: اللهم اغفر لي وقصد به التسمية لم يحلّ، ولو سَبّح أو حَمَد أو كَبَّرَ وقَصَدَ التسمية حلّ، ولو عطس عند الذبح فحمد لم يحل في الأصح.
ولو سَمَّى ثمّ عَمِل عملاً آخر قبل الذبح إن كان قليلاً: كشرب ماء، أو تكليم إنسان حلّ وإلا فلا.
والذبحُ بين الحلق واللَّبَّة، والعروقُ المقطوعةُ فيه أربعة: الحُلْقُوم والمَرِيء والوَدَجان، ولا بُدَّ من قطع ثلاثة منها أيها كانت.
والصبيُّ والمجنونُ والسكرانُ إن كان يقدِرُ على الذبح ويعقل التسميةَ حلّ وإلاّ فلا.
ومتروكُ التسمية عمداً ميتة ومتروكها ناسياً حلالٌ.
ووقتُ التسميةِ في غير الصيد عند الذبح، وفي الصيدِ عند الرمي أو إرسال الجارح.
ولو أَضجع شاةً وسَمَّى وذَبَحَ غيرَها بتلك التسميةِ لم يَحِلّ بخلاف الإرسال والرمي.
ولو سمَّى على سهم ثمّ رَمَى بغيره فقتل لم يَحِلّ.
ولو قال في تسميته: بسم الله محمداً رسول الله، أو ومحمدٌ رسول الله بالرفع، أو اللهم تَقَبَّل منّي، أَو من فلان حَلّ وكره، ولو قال: ومحمّدٍ بالجرّ لم يحلّ.
ولو قال: بسمل بغير هاء، وقصد به التسمية حَلّ.
ولو قال: اللهم اغفر لي وقصد به التسمية لم يحلّ، ولو سَبّح أو حَمَد أو كَبَّرَ وقَصَدَ التسمية حلّ، ولو عطس عند الذبح فحمد لم يحل في الأصح.
ولو سَمَّى ثمّ عَمِل عملاً آخر قبل الذبح إن كان قليلاً: كشرب ماء، أو تكليم إنسان حلّ وإلا فلا.
والذبحُ بين الحلق واللَّبَّة، والعروقُ المقطوعةُ فيه أربعة: الحُلْقُوم والمَرِيء والوَدَجان، ولا بُدَّ من قطع ثلاثة منها أيها كانت.