تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الصيد والذبائح
ويحرمُ الضبّ، والقُنفذ، والسُّلحفاة، والزُّنبور، والحشرات كلّها إلاّ الجراد ولو مات حتف أنفه.
ولحم الفرس حرام.
وبقر الوحش وحمر الوحش، وغنم الجبل حلال.
ولا يَحِلّ من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها، ولا يَحِلّ الطافي منه:
وهو الميتُ حتف أَنفه، ويَحِلّ ما في بطنِهِ من السّمك، ولو قطَّعَه فمات حلَّ المقطوع والباقي.
وفي موته بالحرّ أو البرد كدودة الماء روايتان.
ولو حَصَرَ سَمَكاً في أَجَمة، فمات لضيق المكان حلَّ، وما انحسرَ عنه الماء أو ألقاه إلى الساحل حيّاً فمات يَحلّ.
ولو وَجَدَ على الأرض سَمَكةً ميتةً تَحِل، ولو وجدَ نصفَ سمكةٍ في الماء لا تحلّ إلا إذا ظهرَ أنها مقطوعةً بسيفٍ أو نحوه.
ولو اشترى سمكةً في خيطٍ، وهي في الماء، وقبضَ الخيطَ، ثم دفعه إلى البائع وقال: احفظها لي فابتلعتها سمكةٌ أُخرى، فالثانيةُ للبائع ويخرج
الأولى ويُسلِّمُها للمشتري من غير خيار وإن نقصها الابتلاع، ولو ابتلعت المربوطةُ أُخرى فهما للمشتري قبضَها أو لا.
فصل
في أحكام الذبائح
وذبيحةُ المسلم والكتابي حلالٌ بخلاف ذبيحة المجوسيِّ
ولحم الفرس حرام.
وبقر الوحش وحمر الوحش، وغنم الجبل حلال.
ولا يَحِلّ من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها، ولا يَحِلّ الطافي منه:
وهو الميتُ حتف أَنفه، ويَحِلّ ما في بطنِهِ من السّمك، ولو قطَّعَه فمات حلَّ المقطوع والباقي.
وفي موته بالحرّ أو البرد كدودة الماء روايتان.
ولو حَصَرَ سَمَكاً في أَجَمة، فمات لضيق المكان حلَّ، وما انحسرَ عنه الماء أو ألقاه إلى الساحل حيّاً فمات يَحلّ.
ولو وَجَدَ على الأرض سَمَكةً ميتةً تَحِل، ولو وجدَ نصفَ سمكةٍ في الماء لا تحلّ إلا إذا ظهرَ أنها مقطوعةً بسيفٍ أو نحوه.
ولو اشترى سمكةً في خيطٍ، وهي في الماء، وقبضَ الخيطَ، ثم دفعه إلى البائع وقال: احفظها لي فابتلعتها سمكةٌ أُخرى، فالثانيةُ للبائع ويخرج
الأولى ويُسلِّمُها للمشتري من غير خيار وإن نقصها الابتلاع، ولو ابتلعت المربوطةُ أُخرى فهما للمشتري قبضَها أو لا.
فصل
في أحكام الذبائح
وذبيحةُ المسلم والكتابي حلالٌ بخلاف ذبيحة المجوسيِّ