تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
والعصبةُ: تأخذُ كلَّ المال عند عدمِ صاحبِ الفرض، وما بَقِيَ بعد الفرض مع وجودِ صاحبِ الفرض، فإن لم يَبْقَ شيءٌ سَقَطَ.
فصل [في الحجب]
ستّةٌ لا يسقطون بحال: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت.
ومَن سواهم من الورثة، فالأقربُ يحجب الأبعد، وضابطُه: أنّ كلَّ مَن انتسب إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة إلا الأخوة لأمّ.
ويسقطُ الأجدادُ بالأب، والجدّات من الجهتين بالأمّ.
والأبويات خاصّة بالأب.
وأولادُ الابن بالابن.
والأخوةُ والأخوات بالابن وابن الابن والأب والجدّ.
وأولادُ الأب بهؤلاء وبالأخ لأب وأم.
والبُعدى من الجدّات تحجب بالقربى من أي جهة كانت.
وأولاد الأمّ بالولد وولد الابن والأب والجد.
وإذا أخذت البنات الثلثين سَقَطَت بناتُ الابن إلا أن يكون معهنّ أو أَسفل منهنّ ذكر فيعصبهنّ.
وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهنّ أخ فيعصبُهنّ.
والمحجوبُ يَحْجِبُ كالأخوين مع الأب وأُم لا يرثان مع الأب، ولكن يحجبان الأم من الثلثِ إلى السدس، وأم الأب مع الأب تحجب أم أم الأم.
فصل [في الحجب]
ستّةٌ لا يسقطون بحال: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت.
ومَن سواهم من الورثة، فالأقربُ يحجب الأبعد، وضابطُه: أنّ كلَّ مَن انتسب إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة إلا الأخوة لأمّ.
ويسقطُ الأجدادُ بالأب، والجدّات من الجهتين بالأمّ.
والأبويات خاصّة بالأب.
وأولادُ الابن بالابن.
والأخوةُ والأخوات بالابن وابن الابن والأب والجدّ.
وأولادُ الأب بهؤلاء وبالأخ لأب وأم.
والبُعدى من الجدّات تحجب بالقربى من أي جهة كانت.
وأولاد الأمّ بالولد وولد الابن والأب والجد.
وإذا أخذت البنات الثلثين سَقَطَت بناتُ الابن إلا أن يكون معهنّ أو أَسفل منهنّ ذكر فيعصبهنّ.
وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهنّ أخ فيعصبُهنّ.
والمحجوبُ يَحْجِبُ كالأخوين مع الأب وأُم لا يرثان مع الأب، ولكن يحجبان الأم من الثلثِ إلى السدس، وأم الأب مع الأب تحجب أم أم الأم.