تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الكسب والأدب
ومَن اشتدَّ جوعه وعجز عن كسب قوته يجب على كلِّ مَن عَلِمَ بحاله إطعامَه، وإن لم يَعْلَمْ به أَحَدٌ يجب عليه أن يَسَأَلَ ويُعْلِمَ بحاله، فإن لم يفعل حتى مات كان قاتل نفسه.
ومَن له قوت يومه لا يَحِلُّ له السّؤال ويُباحُ له الأخذ.
والسائلُ في المسجدِ قيل: يَحْرُمُ إعطاؤه، والمختار أنَّه إذا كان لا يتخطَّى رقاب الناس، ولا يمرُّ بين يدي المصلين، ولا يسأل الناس إلحافاً يباح إعطاؤه، وإن كان يفعلُ واحدةً من هذه الثلاثةِ يحرمُ إعطاؤه.
والمعطي للصدقة أَفضل من آخذها ويدُه هي العليا.
والفقيرُ الصابرُ أَفضل من الغني الشاكر، وقيل: لا على العكس، والأول عندي أصح.
واختلفَ الصحابةُ - رضي الله عنهم - في جواز قَبول هدية الأُمراء الظلمة، وأكل طعامهم، والمختار: أنه إذا كان أكثر ماله حلالاً حَلَّ قَبول هديته، وأَكل طعامه، وإلا حَرُم.
وطعامُ الولادة، والعقيقة، والختان، وقدوم المسافر، والموت ليس بسنّة.
وطعام العرس سنة.
وتُكرُه الضيافةُ بعد الثلاث في الموت.
ويُكرُه رفعُ الزلّة إلا بإذن المضيف.
ويَحِلُّ للضيفِ في الأَصحِّ أن يُطْعِمَ ضَيفاً آخر، وأن يُطعمَ الخادمَ الواقفَ
ومَن له قوت يومه لا يَحِلُّ له السّؤال ويُباحُ له الأخذ.
والسائلُ في المسجدِ قيل: يَحْرُمُ إعطاؤه، والمختار أنَّه إذا كان لا يتخطَّى رقاب الناس، ولا يمرُّ بين يدي المصلين، ولا يسأل الناس إلحافاً يباح إعطاؤه، وإن كان يفعلُ واحدةً من هذه الثلاثةِ يحرمُ إعطاؤه.
والمعطي للصدقة أَفضل من آخذها ويدُه هي العليا.
والفقيرُ الصابرُ أَفضل من الغني الشاكر، وقيل: لا على العكس، والأول عندي أصح.
واختلفَ الصحابةُ - رضي الله عنهم - في جواز قَبول هدية الأُمراء الظلمة، وأكل طعامهم، والمختار: أنه إذا كان أكثر ماله حلالاً حَلَّ قَبول هديته، وأَكل طعامه، وإلا حَرُم.
وطعامُ الولادة، والعقيقة، والختان، وقدوم المسافر، والموت ليس بسنّة.
وطعام العرس سنة.
وتُكرُه الضيافةُ بعد الثلاث في الموت.
ويُكرُه رفعُ الزلّة إلا بإذن المضيف.
ويَحِلُّ للضيفِ في الأَصحِّ أن يُطْعِمَ ضَيفاً آخر، وأن يُطعمَ الخادمَ الواقفَ