اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه

بيانه: إذا أوصى الرجل لرجل بكلِّ ماله ولآخر بنصف ماله فأجازت الورثة قسم المال بينهما على طريق العول عند أبي حنيفة، وعندهما على طريق المنازعة.


السابع عشر: الأصل عند أبي حنيفة:
الإنسان يجوز ألا يملك الشيء بنفسه قصداً
ويملكه بتفويضه إلى غيره
ويجوز ألا يملك الشيء قصداً ويملكه حكماً (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إنّ المسلم إذا وكَّل ذمياً يشتري له خمراً جاز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز توكيله ويكون شراؤه لنفسه.
ـ إنّ المحرمَ إذا وَكَّل حلالاً أن يشتري له صيداً جاز توكيله عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز، ويكون شراء الحلال لنفسه.
¬__________
(¬1) معناها يمكن أن يملك التوكيل بالتصرف مع أنه لا يملكه بسبب أن الحقوق ترجع للوكيل، ومن التصرفات ما تملك حكماً ولا تملك قصداً، كما سيأتي.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 178