اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه

عن ضمان الوديعة والغصب حكماً، وإن كان لا يملك لفظاً أو قصداً، وعند زُفر: ليس له؛ لأنه لا يَملك الإبراء عن ضمان السَّرقة أصلاً.


الثامن عشر: الأصل عند أبي حنيفة:
نفي موجب العقد لا يجوز
ونفي موجب الشرط يجوز (¬1)
وعندهما: نفي موجب العقد جائز.
وعلى هذا مسائل منها:
¬__________
(¬1) معناها لما كان موجب العقد جزء منه ولا يصح بدونه لم يجز نفيه، بخلاف موجب الشرط فهو شيء زائد يمكن الاستغناء عنه فجاز نفيه، كما في وجود شرطين فالأول يكون موجب العقد والثاني موجب الشرط، فيلزم الأول دون الثاني.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 178