تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
(بالقرآن والخطاب) معطوف على الجواب، وذلك كما إذا قرع الباب على المصلي أو نودي من الخارج.
9.عدم الخروج من الصَّلاة بصنعه، ويتحقق هذا الإحداث في الحالات التالية فتبطل الصلاة وإن كانت بعد التشهد فلا يبنى عليها، وهي:
رؤيةُ المتيمِّمِ الماء، حتى لو رآه ولم يقدر على استعماله لا تبطل صلاته.
ونَزعُ الماسحِ خفَّهُ بعملٍ يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النَّزع.
ومُضي مدَّةِ مسحِه؛ فيظهر الحدث السابق.
وتعلُّمُ الأميِّ سورة، أو تذكرها، أو حفظها بالسماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتَّعلم.
ونيل العاري ثوباً تجوز فيه الصَّلاة.
وقدرةُ المومئ على الأركان من الرُّكوع والسجود؛ لأنَّ آخر صلاته أقوى.
وتذكُّرُ فائتة لصاحب التَّرتيب.
وتقديمُ القارئ أُمِّياً؛ لأنَّ فساد الصَّلاة بحكم شرعي، وهو عدم صلاحيته للإمامة في حق القارئ.
وطلوعُ ذُكاء في الفجر؛ لأنَّها مفسدة للصَّلاة من غير صنعه؛ فعن عبد الله بن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشَّمس، فإذا طلعت الشَّمس، فأمسك عن الصلاة، فإنَّها تطلع بين قرني شيطان» (¬1).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 427، وصحيح البخاري 3: 1193، وغيرها.
9.عدم الخروج من الصَّلاة بصنعه، ويتحقق هذا الإحداث في الحالات التالية فتبطل الصلاة وإن كانت بعد التشهد فلا يبنى عليها، وهي:
رؤيةُ المتيمِّمِ الماء، حتى لو رآه ولم يقدر على استعماله لا تبطل صلاته.
ونَزعُ الماسحِ خفَّهُ بعملٍ يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النَّزع.
ومُضي مدَّةِ مسحِه؛ فيظهر الحدث السابق.
وتعلُّمُ الأميِّ سورة، أو تذكرها، أو حفظها بالسماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتَّعلم.
ونيل العاري ثوباً تجوز فيه الصَّلاة.
وقدرةُ المومئ على الأركان من الرُّكوع والسجود؛ لأنَّ آخر صلاته أقوى.
وتذكُّرُ فائتة لصاحب التَّرتيب.
وتقديمُ القارئ أُمِّياً؛ لأنَّ فساد الصَّلاة بحكم شرعي، وهو عدم صلاحيته للإمامة في حق القارئ.
وطلوعُ ذُكاء في الفجر؛ لأنَّها مفسدة للصَّلاة من غير صنعه؛ فعن عبد الله بن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشَّمس، فإذا طلعت الشَّمس، فأمسك عن الصلاة، فإنَّها تطلع بين قرني شيطان» (¬1).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 427، وصحيح البخاري 3: 1193، وغيرها.