تهذيب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثَّاني: الباطن:
ج. الأحاديث المتواترة في الإمساك عن الأكل والشُّرب بطلوع الفجر، قال الطَّحاوي (¬1): «فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصاً، وأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متواترة قد قَبِلَتها الأُمَّة وعملت بها من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخاً بما ذكرناه في هذا الباب» مُقَدَّمَةٌ على حديث الآحاد: «إذا سمع أحدكم النَّداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (¬2).
د. الأحاديث المتواترة في النَّهي عن أكل ذي ناب من السِّباع (¬3)، قال الطَّحاوي (¬4): «قامت الحجة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهيه عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع، وتواترت بذلك الآثار عنه، فلا يجوز أن يخرج من ذلك الضَّبع إذا كانت ذات ناب من السِّباع إلا بما يقوم علينا به الحجة بإخراجها من ذلك»، وقال الجصَّاص (¬5): «فهذه آثار مستفيضة في تحريم ذي النَّاب من السِّباع وذي المخلب
¬__________
(¬1) شرح معاني الآثار2: 55.
(¬2) في المستدرك1: 320، وسنن أبي داود 2: 302، ومسند أحمد 2: 410، فإنَّ كبار الحُفَّاظ صَرَّحوا بعدم صحته بطريقيه، قال الحافظ أبو حاتم الرَّازي: «هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمَّار فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوف، وعمَّار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح»، كما في علل ابن أبي حاتم 1: 123
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلِّ ذي ناب من السِّباع، وعن كلّ ذي مخلب من الطَّير» في صحيح مسلم 3: 1543، وسنن أبي داود 2: 383.
(¬4) شرح معاني الآثار4: 191، وينظر: نظم المتناثر للكتاني ص151.
(¬5) أحكام القرآن3: 29.
د. الأحاديث المتواترة في النَّهي عن أكل ذي ناب من السِّباع (¬3)، قال الطَّحاوي (¬4): «قامت الحجة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهيه عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع، وتواترت بذلك الآثار عنه، فلا يجوز أن يخرج من ذلك الضَّبع إذا كانت ذات ناب من السِّباع إلا بما يقوم علينا به الحجة بإخراجها من ذلك»، وقال الجصَّاص (¬5): «فهذه آثار مستفيضة في تحريم ذي النَّاب من السِّباع وذي المخلب
¬__________
(¬1) شرح معاني الآثار2: 55.
(¬2) في المستدرك1: 320، وسنن أبي داود 2: 302، ومسند أحمد 2: 410، فإنَّ كبار الحُفَّاظ صَرَّحوا بعدم صحته بطريقيه، قال الحافظ أبو حاتم الرَّازي: «هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمَّار فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوف، وعمَّار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح»، كما في علل ابن أبي حاتم 1: 123
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلِّ ذي ناب من السِّباع، وعن كلّ ذي مخلب من الطَّير» في صحيح مسلم 3: 1543، وسنن أبي داود 2: 383.
(¬4) شرح معاني الآثار4: 191، وينظر: نظم المتناثر للكتاني ص151.
(¬5) أحكام القرآن3: 29.